للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ست مرات، خمس للمئتين، صح ولّا لا؟ وأربعين واحدة، إذن لنا أن نخرج ست بنات لبون، أو أربع حقاق للمئتين وبنت لبون، صح، هذه القاعدة، أظن إن شاء الله ما هي مشكلة، بس اصح تغلط أنك تجيب الحقاق البنات اللبون أو البنات اللبون الحقاق، ولَّا ما هي مشكلة؛ في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، امش على هذا.

طيب، في البقر أنتم ما قرأتموه ليش؟ لأنه زاد على خمسة أسطر؟ يكون اللي بعده إن شاء الله.

متى يجزئ الذكر في الزكاة؟

طالب: ( ... ) إذا كان النصاب كله ذكورًا، وإذا لم توجد بنت مخاض فيجزئ ابن لبون.

الشيخ: ذكر.

طالب: وإذا كان ( ... ) ذكورًا ( ... ) البقر وابن تبيعه وتبيع.

الشيخ: أحسنت، فيها أيضًا مواضع يجزئ الذكر وإلا فلا.

وقلنا لكم: إن بعض العلماء يقول: إنه إذا كان النصاب كله ذكورًا فإنه لا يجزئ الذكر فيما عيَّنه الشرع؛ ففي خمس وعشرين جملًا- على هذا الرأي- بنت مخاض، ولا يجوز ذكر له سنة، بل لا بد من أنثى لها سنة، وإن لم تكن في ماله يشتريها، وعلَّلوا ذلك بأن الشارع نص على الذكورة أو الأنوثة فيجب أن نتبع ما جاء به الشرع.

وذكرنا لكم القول الثاني اللي يقول: إذا كان النصاب كله ذكورًا قال: إنه لا يكلَّف ما ليس في ماله، والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في بنت المخاض: «إِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ» (١).

لكن يمكن الإجابة عن هذا؛ فيقال: الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل الذكر بدلًا عن الأنثى، بل جعل الذكر بدل الأنثى في حال زيادة سنه؛ لأن بنت المخاض كم لها؟

الطلبة: سنة.

الشيخ: وابن اللبون سنتان، فجبر نقصه عن الأنوثة بزيادة سِنِّه، فإذا كان كذلك فلا بد أن يتبع النقص، وقلنا: إن هذا هو الأحوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>