مئتين؟ بالخيار، مئتين فيها خمسين أربع مرات، ولّا لا؟ خمسين أربع مرات، المئتان فيها خمسين أربع مرات صح ولّا لا؟ إذن أربع حقاق، فيها أربعين خمس مرات، إذن خمس بنات لبون، يُخَيَّر المالك: يقال: إن شئت ادفع خمس بنات لبون؛ لأن المئتين تتكرر فيها أربعين خمس مرات، وإن شئت أخرج أربع حقاق؛ لأن المئتين تتكرر فيها الخمسون أربع مرات. واضح يا جماعة، هذا ضابط ما فيه إشكال.
طالب:( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: مئتان فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، لكن إذا نقصت واحدة؟
الشيخ: إذا نقصت واحدة يصير وقص، إذا صارت مئتين إلا واحدة احسبها مئة وتسعين.
طالب: ثلاث حِقاق وبنت لبون.
الشيخ: ويكون في تسعين ثلاث حقاق يعني: مئة وخمسين وبنت لبون يعني أربعين، إذا نقصت عن زيادة العشرة تتبع اللي قبلها.
طالب: شيخ ( ... ) أربعين مرة ( ... )، زي مثلًا مئة وخمسين ( ... ) أربعين أربعين أربعين؟
الشيخ: لا، ما يمكن، الخمسين ثلاث حقاق، لو جعلتها ثلاث بنات لبون، يبقى ثلاثين ما به شيء ما يصلح، لو جعلته أربع بنات لبون ظلمت المالك، يعني: أربع بنات لبون إنما تجب في مئة وستين، إذن لا بد خمس حقاق.
وأنا قلت لكم ضابطًا؛ كلما زادت عشرًا فلا بد أن يتغير الفرض، لا بد، إن بقي معك أكثر من عشر ( ... ) غلطان، يعني مثلًا لو جاءك عدد قسمته، ثم بقي أكثر من عشر فاعلم أنك غلطان، أعد النظر.
مئتان وخمسين كم فيها؟
طلبة: خمس حقاق.
الشيخ: خمس حقاق؛ يعني: فيها الخمسين خمس مرات، صح، خمسين وخمسين وخمسين وخمسين وخمسين، طيب مئتين وأربعين؟ بنت لبون وأربع حقاق، صح؟
طالب:( ... ) بنات لبون.
الشيخ: لا، خلينا نشوف يا جماعة، مئتان وأربعين كم فيها أربعين من مرة؟