للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي طيب، أولًا زكاة بهيمة الأنعام؛ نحن إذا عرفنا الشروط هان علينا البقية، يشترط ..

طالب: ( ... ) الأربعة.

الشيخ: إي هذي بعد كده؛ بهيمة الأنعام لا بد أن تكون سائمة، أولًا لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وما عداها من الحيوانات ليس فيه زكاة، إلا إذا أُعِدَّ للتجارة فيكون عروض التجارة.

طيب رجل عنده من الحمير مئة حمار؟

طلبة: لا زكاة عليه.

الشيخ: لا زكاة عليه ما لم تكن للتجارة، كذا، عنده مئة ظبي؟ ما فيه زكاة ما لم يكن للتجارة، عنده مئة فرس؟ ما فيه زكاة ما لم يكن للتجارة، لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام هذا شرط.

الشرط الثاني أن تكون سائمة، يعني: راعية ترعى المباح دون المزروع ودون المحشوش ودون المشترى، ترعى مما أنبته الله عز وجل السَّنَة كلها أو أكثرها.

الشرط الثالث أن تكون مُعَدَّة للدرِّ والنسل؛ يعني: أنه اتخذها لنسلها لا للتجارة بها كما يوجد عند البادية يتخذونها للدر والنسل وما زاد عن حاجتهم باعوه، هذا لا يضر، لا يقال: هذه تجارة، هي تنمية، لكن ما زاد عن الحاجة يباع.

إذا عرفنا هذه الشروط الثلاثة فهذه السائمة التي تجب فيها الزكاة، أما تقديرها فهذا يحتاج إلى غيب، حفظ يعني؛ في خمس وعشرين، ستة وثلاثين، ست وأربعين، إحدى وستين؛ هذه ترجع إلى الحفظ، ما فيها شيء ضابط.

أما الضابط الأخير إذا زادت على مئة وإحدى وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم تستقر الفريضة، الآن يأتي الضابط، إذا زادت على مئة وواحد وعشرين واحدة حينئذ يأتي الضابط، ويش الضابط؟

في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقة، وبناء على هذا الضابط لا بد أن يَتَغَيَّر الفرض كلما زادت عشرًا.

نحن نقول الآن: في مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. في مئة وثلاثين؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذه ( ... )، إذا زادت على مئة وواحد وعشرين؟ ثلاث بنات لبون ثم تستقر الفريضة، كلما زادت عشرًا تَغَيَّرت الفريضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>