للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، عليه شاة؛ لأن ما دون الخمس والعشرين ما فيه إلا غنم.

الطالب: لو كانت بس الأربع والعشرون والخمس وعشرون بنت لبون ( ... )؟

الشيخ: يجب عليه بنت مخاض؛ يعني: إن شاء باع بنت اللبون؛ لأنها أعلى سنًّا واشترى بنت مخاض والزائد له.

طالب: هذه الأصناف الثلاثة يا شيخ أحسن الله إليك.

الشيخ: أيهم؟

الطالب: الإبل والبقر والغنم، هل يقاس عليها؛ يعني: هناك بعض الناس من بلادنا وقد يستأنسون أنواعًا من الحيوان ويربونه وتتوارث عندهم، ويشربون حليبه هل يكون فيها شيء؟

الشيخ: لا ما فيها شيء، مثلًا الخيل لو كان عند الإنسان سائمة خيل فليس فيها زكاة ما دامت ليست للتجارة، الحمام، بعض الناس يربون الحمام.

طالب: تجارة.

الشيخ: التجارة لا بأس، لكن يربيها تنمية، عنده حمام كثيرة، وكل ما تولدت يعني: ما فرخت ذبح وأكل، ما فيها زكاة.

طالب: ( ... ) فلما حال عليها الحول ( ... ).

الشيخ: قبل تمام الحول.

الطالب: لا بعد الحول ( ... ).

الشيخ: ما هو وجبت الزكاة عليه، لما تَمَّ الحول وجبت عليه الزكاة بنت مخاض.

الطالب: ولكن لا ( ... ).

الشيخ: في ذمته، لا بد أنه يُحَصِّل بنت مخاض.

الطالب: الزكاة ( ... ).

الشيخ: لا ما هو لازم، المهم وجبت عليه الآن بنت مخاض، لما تَمَّ الحول وجبت الزكاة، فإذا مات واحدة بعد الحول وجب عليه بنت مخاض.

طالب: الزكاة ( ... ).

الشيخ: أمانة يعني؟

الطالب: ( ... ) أمانة يا شيخ ( ... ).

الشيخ: لكنها وجبت قبل أن تتلف، فكانت دَيْنًا في ذمته.

طالب: لو كان إنسان سلف رجلًا ( ... )

الشيخ: معلوم.

الطالب: ( ... )

الشيخ: لا، إي، بس هذه وجبت الزكاة في ذمته الآن، فهي دَيْنٌ عليه، أرأيت لو تلف كل الحلال اللي عنده تسقط الزكاة؟ ما تسقط؛ لأنه وجبت، كان عليه أن يبادر وتأخيره هذا تفريط، نعم لو أَخَّر بلا تفريط؛ يعني: قصدي لو أنه لم يتمكن من دفع الزكاة في أول الأمر فأَخَّر بلا تفريط فقد يقال: إنه لا يلزمه شيء، فهل هذا صحيح؟

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>