طالب: شيخ، إذا قلنا: إن قول المؤلف أقيس والقول الآخر أقرب إلى السنة؛ لأنه لا يتعارض القياس الصحيح مع السنة الصحيحة ( ... ).
الشيخ: لا؛ لأن السنة ما هي صريحة في الدلالة، هذا السبب، لكن لو أنها صريحة في الدلالة معلوم أنه هو القياس.
الطالب: لكن ظاهر السنة ( ... ).
الشيخ: والله عندنا أنه التقويم، الأرجح عندي أنها تقويم.
الطالب: بالقياس؟
الشيخ: إي نعم، الأرجح أنها تقويم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، دَوِّر عليها.
طالب: ( ... ).
طالب آخر: ( ... ) حقة جذعة.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، جبران واحد ما يتكرر.
طالب: أحسن الله إليك، قول بعض الفقهاء: هل السوم شرط أو عدمه مانع، ما الذي يترتب على اختلاف العبارتين؟
الشيخ: بعضهم يقول: الخلاف لفظي، وبعضهم يقول: لا يختلف.
إذا قلنا: عدمه مانع، إذا شككنا في السوم أو عدمه وقلنا: إن السوم شرط لم تجب الزكاة، وإذا قلنا: إن عدمه مانع فإنه تجب الزكاة إذا شككنا؛ لأننا لم نتحقق المعنى.
الطالب: ( ... ) في الشك.
الشيخ: إي ما ( ... ) في الشك، وبعض الفقهاء قال: المعنى واحد، لكن كونهم يذكرون الخلاف يدل على أن بينهم فرقًا.
الطالب: يعني: إذا شككنا ( ... ) على أنه ..
الشيخ: إذا قلنا: الشرط سوم، صار لا بد من تحققه إذا قلنا: عدمه مانع فعند الشك نلحقه بالوجوب؛ لأن المانع لم يتحقق.
طالب: ( ... ) هو الأهم، ولكنه ( ... ).
الشيخ: كيف سائمة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أين أكثر ما ترعاه، أو ما يُؤْتَى به لها؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن هل الأكثر إطعامه إياها أو الأكثر ما ترعاه؟ ولَّا هذا لو قلت: يسير بالنهار يخليها في الشعبان وتأكل، لكنها إذا كان إن الشعبان ما فيها شيء، ما فيها إلا قليل، وأن أكثر ما تأكل على صاحبها فليست بسائمة.
طالب: إذا كان عنده ( ... ) الأربع، والخامس بنت لبون، هل تُخْرَج ولَّا .. ؟
الشيخ: عنده أربع من الإبل؟
الطالب: والخامسة بنت لبون.