طالب: إذا كانت سائبةً ثلاثة أشهر يا شيخ، ثم يعلفها شهرين، ( ... ) تكون سائبة؟
الشيخ: باقٍ سبعة أشهر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أقول: باقٍ سبعة أشهر، سبعة هذه معلوفة ولا سائمة؟
الطالب: فيه البعض معلوف؛ يعني: النصف الباقي معلوف ..
الشيخ: المهم أنه إذا كان أكثر من النصف معلوفة فليس فيها شيء، إذا كانت أكثر من النصف سائمة ففيها الزكاة.
طالب: ( ... ) الآن المعمول عندنا على فتوى يا شيخ ( ... ) ليست سائبة، أم على ( ... )؟
الشيخ: المعمول به الآن أن التي يُشْتَرى لها العلف ما فيها زكاة.
طالب: ( ... ) أن الدولة تدفع إعانة للأعلاف، وعليه فإنه يجب عليه ..
الشيخ: لا، ما يجب؛ لأن الأحاديث صريحة إذا كانت سائبة.
طالب: أحسن الله إليك، ما يُسَمَّى بالجواميس والبقر الوحشي ( ... ).
الشيخ: الجواميس يقولون: مثل البقر العادية؛ لأنها بقرة أليفة، أما بقر الوحش فإنها نوع من الصيد، لا زكاة فيها.
طالب: تقديرات الزكاة تكون توقيفية، ( ... ) الدليل على هذه التقسيمات؟
الشيخ: أي تقسيم؟
الطالب: التقسيمات هي أربعين وثمانين.
الشيخ: كلها أحاديث في صحيح البخاري.
طالب: إذا جمعت له ( ... ) تجب فيها الزكاة؟
الشيخ: الحول ولَّا أكثره ولَّا أقله، ما ندري؟
الطالب: كل الحول.
الشيخ: كل الحول، ما فيها زكاة.
الطالب: تكون معلوفة؟
الشيخ: هي المعلوفة، إي نعم.
الطالب: إذا كان بعضها؟
الشيخ: اعرفها، شوف الأكثر، اعتبر الأكثر.
طالب: شيخ، لما بيكون خمس من الإبل شاة ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ) شاة.
الشيخ: لا، الشاة أنثى؛ ولهذا قال: يجزئ الذكر هذا الأخير قاعدة تعتبر؛ لا يجزئ الذكر في الزكاة إلا في هذه المواضع الثلاثة.
طالب: في الجبران -يا شيخ- من وجبت عليه زكاة بنت مخاض، وليس عنده إلا جذعة، الجبران ..
الشيخ: ما يتكرر.
الطالب: فقط شاة.
الشيخ: إي نعم. ولَّا يُدَوِّر.