للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: إذا كانت سائبةً ثلاثة أشهر يا شيخ، ثم يعلفها شهرين، ( ... ) تكون سائبة؟

الشيخ: باقٍ سبعة أشهر.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أقول: باقٍ سبعة أشهر، سبعة هذه معلوفة ولا سائمة؟

الطالب: فيه البعض معلوف؛ يعني: النصف الباقي معلوف ..

الشيخ: المهم أنه إذا كان أكثر من النصف معلوفة فليس فيها شيء، إذا كانت أكثر من النصف سائمة ففيها الزكاة.

طالب: ( ... ) الآن المعمول عندنا على فتوى يا شيخ ( ... ) ليست سائبة، أم على ( ... )؟

الشيخ: المعمول به الآن أن التي يُشْتَرى لها العلف ما فيها زكاة.

طالب: ( ... ) أن الدولة تدفع إعانة للأعلاف، وعليه فإنه يجب عليه ..

الشيخ: لا، ما يجب؛ لأن الأحاديث صريحة إذا كانت سائبة.

طالب: أحسن الله إليك، ما يُسَمَّى بالجواميس والبقر الوحشي ( ... ).

الشيخ: الجواميس يقولون: مثل البقر العادية؛ لأنها بقرة أليفة، أما بقر الوحش فإنها نوع من الصيد، لا زكاة فيها.

طالب: تقديرات الزكاة تكون توقيفية، ( ... ) الدليل على هذه التقسيمات؟

الشيخ: أي تقسيم؟

الطالب: التقسيمات هي أربعين وثمانين.

الشيخ: كلها أحاديث في صحيح البخاري.

طالب: إذا جمعت له ( ... ) تجب فيها الزكاة؟

الشيخ: الحول ولَّا أكثره ولَّا أقله، ما ندري؟

الطالب: كل الحول.

الشيخ: كل الحول، ما فيها زكاة.

الطالب: تكون معلوفة؟

الشيخ: هي المعلوفة، إي نعم.

الطالب: إذا كان بعضها؟

الشيخ: اعرفها، شوف الأكثر، اعتبر الأكثر.

طالب: شيخ، لما بيكون خمس من الإبل شاة ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ) شاة.

الشيخ: لا، الشاة أنثى؛ ولهذا قال: يجزئ الذكر هذا الأخير قاعدة تعتبر؛ لا يجزئ الذكر في الزكاة إلا في هذه المواضع الثلاثة.

طالب: في الجبران -يا شيخ- من وجبت عليه زكاة بنت مخاض، وليس عنده إلا جذعة، الجبران ..

الشيخ: ما يتكرر.

الطالب: فقط شاة.

الشيخ: إي نعم. ولَّا يُدَوِّر.

<<  <  ج: ص:  >  >>