للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الأول يقول: لأن الشرع عَيَّن؛ قال: بنت لبون، بنت مخاض، حقة، جذعة، فكيف نعدل إلى ما جاء به الشرع لمجرد القياس؟ وعليه فيكون الأحوط القول الثاني، والأقيس ما مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه إذا كان النصاب كله ذكورًا فإنه يجزئ ذكر.

ثم قال: (فصل في زكاة الغنم).

طالب: سؤال يا شيخ، إذا كانت الأنعام -يا شيخ- معدة؛ مثل البقر، ( ... ) يعلف البقرة ويستحلب من لبنها ( ... ) اللبن، الحليب ( ... ).

الشيخ: ما فيها زكاة.

الطالب: للبيع يا شيخ، معدة ( ... ).

الشيخ: المعدة للبيع اللبن ولا هي؟

الطالب: اللبن.

الشيخ: ما يضر، ما فيه زكاة.

الطالب: إذا كان في أصل المال .. ؟

الشيخ: نفس البقر ما فيها زكاة، واللبن إذا اجتمع عنده النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة.

طالب: يعني: في قيمته يا شيخ؟

الشيخ: اللي هو اللبن؟ في قيمته أو منه، لا بأس.

طالب: إذا قال المصنف: ( ... ) أتتها الحول أو أكثر، هل للأكثر حد؛ يعني: الأكثر ولو كان ستة شهور ودقيقة، هذا أكثر من يعني .. ؟

الشيخ: قال العلماء: يُعْفَى عن نصف يوم.

طالب: بالنسبة للجُبْران -جزاك الله خيرًا- هل يُلْحَق به جميع مثلًا؛ إذا وجب عليه بنت مخاض وليس عنده إلا حِقَّة، هل يستوي فيها الشاتان أو العشرون درهم أو يزاد عليهم؟

الشيخ: لا ما يزاد، يستوي.

الطالب: يستوي؟

الشيخ: نعم.

الطالب: وجب له جبران أو عليه مثلًا، وكان ثمن الغنم ثمن الشاتين مرتفعًا، بعض السنوات يمر يكون ثمن الشياه يمكن يصل إلى ثمن حِقَّة، هل يعتبر القيمة؟

الشيخ: على كل حال، هو إذا ارتفع حتى زاد على الحقة فالإنسان ما هو براح يجي يدفع فلوسًا أكثر من الحِقة، بيجيب الحقة؛ يعني مثلًا: إذا لم يكن عنده بنت لبون، وعنده بنت مخاض يجب عليه جبران الآن، أليس كذلك؟

الغنم مرتفع قيمها، ويش يختار؟ يختار حقة؛ يشتري حقة ويدفعها أو بنت لبون الواجب عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>