للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل المراد ذلك؟ نقول: لا، ليس المراد ذلك؛ لأن المراد بالمريض مرضًا يحبسه عن الخروج مع الناس، فأما إذا كان لا يحبسه فإنه لا يحتاج إلى عيادة؛ لأنه يشهد الناس ويشهدونه، إلا إذا علم أن هذا الرجل يأتي أو يخرج إلى السوق أو إلى المسجد بمشقة شديدة، ولم يصادفه حين خروجه، وأنه بعد ذلك يبقى في بيته، فهنا نقول: عيادته مشروعة.

المرض بالزكام هل يدخل في هذا؟ الزكام مرض لا شك، فإن حبس الإنسان دخل في هذا، وإن لم يحبسه كما هو الغالب والكثير فإنه لا يحتاج إلى عيادة.

المريض بوجع الضرس يعاد؟

طالب: ( ... ) القاعدة.

الشيخ: تنسحب عليه القاعدة إن انحبس في بيته عدناه، وإن خرج وصار مع الناس لا نعوده، لكن لا مانع أن نسأل عن حاله إذا علمنا أنه مصاب بمرض الضرس.

المريض بوجع العين كذلك ينسحب عليه الحكم، إذا كان مرضه قد حبسه فإنه يعاد، وإن كان يخرج مع الناس ويمشي مع الناس فإنه لا يعاد، لكن يسأل عن حاله.

المريض قلنا: إنه عام فهل يشمل الكافر والمسلم والبر والفاجر أو يختص بواحد من هؤلاء.

نقول: أما غير مسلم فلا يعاد، إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك بحيث نعوده لنعرض عليه الإسلام، فهنا تشرع عيادته إما وجوبًا وإما استحبابًا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديًّا فعرض عليه الإسلام، وكان في سياق الموت، فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال له أبوه: أطع محمدًا. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله (٩)، فأسلم، فهذا الأب يقول: أطع محمدًا وهو لم يطع محمدًا، اللهم إلا كان فيما، بعد ما ندري عنه.

إذن عيادة غير المسلم ففيها تفصيل، إذا كان فيه مصلحة بحيث يرجى إسلامه فهذا طيب، بل قد يجب، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يعاد.

الفاجر من المسلمين، أعني الفاسق بكبيرة من الكبائر، أو صغيرة من الصغائر أصر عليها هل يعاد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>