والشرط الثاني: الأمن من مكرهم؛ لأن غير المسلمين لا تأمن مكرهم إلا في النادر، ولا سيما في قضية الولادة، التوليد؛ لأن هؤلاء النصارى في التوليد يحرصون على أن يقتلوا الأطفال، أطفال المسلمين، أو أن يمزعوا أيديهم عند إخراج الطفل في التوليد؛ كما نقل لي بعض الناس، فلذلك يجب التحرز منهم وسؤال الله عز وجل أن يرزقنا الاستغناء عنهم؛ لأنهم أعداء، هم من أعداء المسلمين، فإذا احتاج الإنسان إليه وأمن منه فلا بأس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل دليلًا مشركًا يدله على الطريق من مكة إلى المدينة وقت الهجرة (٨)، مع أن هذا من أخطر ما يكون، فإن قريشًا كانوا يطلبون النبي صلّى الله عليه وسلّم وأبا بكر، ومع هذا لما أمنه النبي عليه الصلاة والسلام جعله دليلًا له.
ثم قال المؤلف:(وتُسَنُّ عيادة المريض) والسنة عند الفقهاء: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. فهي من الأمور المرغب فيها، وليست من الأمور الواجبة.
وقول المؤلف:(عيادة المريض) ولم يقل: زيارة؛ لأن الزيارة للصحيح، والعيادة للمريض، وكأنه اختير لفظ العيادة للمريض من أجل أن يكرر؛ لأنها مأخوذة من العود، وهي: الرجوع للشيء مرة بعد أخرى، والمرض قد يطول فيحتاج الإنسان إلى تكرار العيادة.
وقول المؤلف:(عيادة المريض)(أل) هنا للجنس، يعني: من أصابه جنس المرض، وهي أيضًا باعتبار المريض عامة، فعندنا الآن باعتبار المرض هي للجنس، وباعتبار المريض الذي أصابه المرض هي للعموم؛ لأنها اسم محلى بـ (أل)، والاسم المحلى بـ (أل) يفيد العموم، على أن بعض النحويين الذين يتعمقون في البحث في النحو يقولون: إن (أل) اسم موصول؛ لأنه إذا كان اسم الفاعل مقرونًا بـ (أل) أو اسم المفعول فإن (أل) عندهم بمعنى اسم الموصول.