للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: أي شيء حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزاد عليه، وهي عبادة لا يقاس ..

الشيخ: ويش قلنا يا جماعة؟

طالب: ثبت يا شيخ عن علي ..

الشيخ: ثبت عن علي رضي الله عنه أنه صلى أربع ركوعات. (٢٦)

الطالب: هذا الحديث في مسلم، وهذا متفق عليه، فيُرجح في الأحاديث؟

الشيخ: لا، قلنا: يرجحه أنه مرفوع، حديث عائشة (٢٧) راجح على حديث علي باعتبار أنه مرفوع، أما باعتبار أنه فعله هو فلا تعارض.

الطالب: شيخ، قلنا: إن هناك ( ... ).

الشيخ: نعم، قال العلماء في الجواب عن ذلك: لأن علي رضي الله عنه رأى أن الكسوف سيطول زمنه، ففعل ذلك.

بقي علينا مسألة الحين ما بحثناها؛ لأن المؤلف ما جاء بها، لو انتهت الصلاة والكسوف باقٍ، ضد اللي يُقال.

لو انتهت الصلاة والكسوف باقٍ، هل تعاد الصلاة أو لا؟ وإذا قلنا بالإعادة، هل تعاد كسائر النوافل، أو تعاد كصلاة الكسوف؟

في هذا قولان للعلماء، بل ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها لا تعاد.

والقول الثاني: تعاد على صفتها.

والقول الثالث: تُعاد على صفة النوافل املأخرى؛ يعني ركعتين.

فمن نظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «فَصَلِّ حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ» (٢٨)، قال: إن المشروع أن يصلي، لكن كونها كسائر النوافل أرجح من كونها صلاة كسوف؛ لأن الأولى انقضت.

ومن رأى إلى قوله: «فَصَلُّوا وَادْعُوا»، وقال: إن الصلاة حصلت، فيبقى الدعاء، قال: لا تُعاد.

وعمل الناس اليوم على أنها لا تُعاد، وأنها إذا تمت الصلاة قبل الانجلاء، فمن الناس من يذهب إلى حاجاته، ومن الناس من يبقى في المسجد يدعو، ويذكر الله عز وجل حتى تنجلي.

نرجع الآن إلى باب الاستسقاء، ونسأل الله ..

طالب: الراجح؟

الشيخ: والله، أنا ما ترجح عندي شيء، لكني أفعل الثاني، إذا انتهت الصلاة قبل التجلِّي، فالغالب نجلس في المسجد ندعو الله عز وجل، نذكره.

[باب صلاة الاستسقاء]

قال: (باب صلاة الاستسقاء، إذا أجدبت الأرض وقحط المطر) إلى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>