الشيخ: يطلعون للبَر ..
طلبة: يعني تتشقق الأرض.
الشيخ: لما تشق، الحمد لله، يلجؤون إلى الله بالدعاء بغير الصلاة. هذا مع الإمكان معروف.
طالب: قلنا: القول الراجح أن يصلى لكل آية تخويف، يا شيخ، هل على الوجوب؟
الشيخ: ما أظن أنها تكون على سبيل الوجوب، السؤال يقول: إذا قلنا بأنه يُصلَّى لكل آية، فهل نقول: إن الخلاف في الوجوب يسري هنا كما يسري في وجوب صلاة الكسوف؟ أقول: الظاهر أنه لا يسري، ولكن مقتضى القياس إذا قلنا بالوجوب أنه يكون واجبًا؛ لأن قياس تسوية فرع بأصل في الحكم.
الطالب: صلاة فجائية يا شيخ ينادى: الصلاة جامعة؟
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثلما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة تميم الداري لما أخبره ..
الشيخ: لا، هذه اجتماع، الاجتماع الطارئ يقال: الصلاة جامعة، حتى وإن لم تكن صلاة، حتى إن الأئمة نصوا على أن الإمام إذا أراد أن يدعو الناس للنفير للجهاد، قالوا: ينادي: الصلاة جامعة.
طالب: إذا اختلف الناس هل هذه طبيعية -الآية هذه- هل هي طبيعية أو مخيفة، من يؤخذ بقوله؟
الشيخ: الأصل عدم المشروعية حتى نتيقن السبب.
الصلاةُ جامعة، هل نقول: الصلاةَ جامعة، أو الصلاةُ جامعةٌ؟
طلبة: يصح الوجهان.
الشيخ: قالوا: يجوز وجهان؛ يجوز أن تقول: الصلاةُ جامعةٌ، فتكون مبتدأ وخبرًا، ويجوز: الصلاةَ جامعةً، فتكون (الصلاة) مفعولًا لفعل محذوف تقديره احضروا، وجامعةً تكون حالًا.
طالب: يا شيخ، قال: يجوز؛ يعني وإن صلَّى صلاة وأربع أو خمسًا ( ... )، ونحن قلنا: لا تجوز أن تصلى إلا مرة واحدة في هذه عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يا شيخ نجيز شيئًا الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله؟
الشيخ: تكلمنا على هذا.
الطالب: تكلمت فضيلة الشيخ، قلنا قاعدة.
الشيخ: فلما تكلمنا ينبغي أن يكون مفهومًا الكلام.
الطالب: يا شيخ، قلنا قاعدة ..
الشيخ: ويش القاعدة؟