للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، هذه صحيحة، أن يشترط فيها الذكر والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق، العتق في صلاة الكسوف، هذه لا تشرع في الصلوات الأخرى، صحيح، هذا من الفروق، وهو خارج عن نفس الصلاة لكنه فرق.

طالب: صدقة الفطر يا شيخ؟

الشيخ: ما هي مقرونة بالصلاة، الصدقة هذه من أجل الفطر.

طالب: في كل ركعة سجدة واحدة، أربع ركعات بسجدة واحدة.

الشيخ: لا! ! على كل حال يكفي، ما شاء الله، بارك الله فيكم.

إذا غابت الشمس كاسفة، فما الحكم؟

الطالب: إذا غابت الشمس كاسفة لا يُصلَّى.

الشيخ: لا يصلى، ما هو مأخذ المنع؟

الطالب: أن سلطان الشمس قد زال الآن، فليس لها حكم الآن ..

الشيخ: هذه واحدة.

الطالب: وأن السبب زال.

الشيخ: لا، فيه مأخذ آخر، يعني لو فرضنا رأيناها كاسفة قبل أن تغرُب؛ لأن قوله: (غابت كاسفة) يُشعر بأنه حتى لو كسفت قبل أن تغرب، ثم غربت كاسفة.

الطالب: لأننا الآن لا نراها.

الشيخ: لا، رأيناها يا أخي.

طالب: لأنه أتى وقت الليل.

الشيخ: لا، هذا ما قال.

طالب: أنها سنة، ولا تُصلَّى السنن في أوقات النهي.

الشيخ: تمام، لها مأخذان؛ المأخذ الأول: أنها تقع في وقت النهي، والمذهب أنه لا يُصلَّى لذوات الأسباب في وقت النهي كالنفل المطلق. السبب الثاني: أنه زال سلطانها.

إذا قلنا بالقول الصحيح أن الكسوف تُصلَّى في وقت النهي، فنقول: صلوا، فإذا غابت فخفِّفوا؛ لأنها إذا غابت صارت كما لو زال الكسوف، كما لو تجلت.

إذن نقول: القول الراجح في هذا أننا إذا علمنا بها قبل أن تغرب نصلي، ثم إذا غربت خفَّفنا كأنما تجلّى الكسوف.

إذا طلع الفجر والقمر خاسف؟

طالب: على المذهب أنه لا يُصلَّى.

الشيخ: لا يُصلَّى، لماذا؟

الطالب: لأنه غير موجود سلطانه.

الشيخ: غير موجود سلطانه، هذا واحد، وجه آخر؟

الطالب: وجه ثانٍ أنه وقت نهي.

الشيخ: أنه وقت نهي؛ لأن –على المذهب- النهي يدخل عندهم من طلوع الفجر، لا من صلاة الفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>