الشيخ: لا، فيه أشياء لسبب، كتحية المسجد مثلًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؟
الطالب: إطالة الركوع والسجود.
الشيخ: ذكروها.
الطالب: الجهر فيها في كل وقت.
الشيخ: الجهر فيها بالقراءة ليلًا.
الطالب: ليلًا ونهارًا.
الشيخ: أو نهارًا، تمام؟
الطالب: ( ... ) حي على الصلاة.
الشيخ: مثل غيرها، إي، حتى اللي غيرها لو زال السبب ما تكره.
طالب: إنها ركعتان والسنة أربع.
طالب آخر: أن طولها وقصرها يعتمد على تجلي الشمس؟
الشيخ: لا، ما هو فرق، هذا ما دامت مقرونة بسبب.
الطالب: إنها ركعتان يا شيخ وباقي الصلوات أربع.
الشيخ: الصلوات أربع! أيش؟ ! الفجر كم؟ !
الطالب: بعض الصلوات أربع يا شيخ.
الشيخ: ما هذا فرق.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، وغيرها؟
الطالب: وغيرها ( ... ).
الشيخ: وغيرها أيضًا ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: وغيرها ما فيه فرق.
طالب: ما تشرع بعدها خطبة.
الشيخ: يشرع بعدها خطبة والعيد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذه قلناها، زيادة الركوع على واحد.
طالب: أنها تقام في كل وقت.
الشيخ: ذكرناها.
طالب: أنها إذا زال سببها، تُقام خفيفة.
الشيخ: إذا زال السبب، أُقيمت خفيفة، لا، ما تقام أبدًا إذا زال السبب.
الطالب: إذا تجلت.
الشيخ: ذكرها خالد، ولكن ما هو بفرق ..
طالب: لا يا شيخ، أنا أقول: إن هي إذا فاتت الإنسان فواتًا تامًّا، فإنها لا تقضى ( ... ) على المذهب، صار قضاؤها ..
الشيخ: إي، لكن كل شيء له سبب، المقرون بسبب إذا زال سببه زالت مشروعيته، لكن هذه مؤقتة، مثل الخمس.
الطالب: يجوز يا شيخ زيادة الركوع إلى ثلاثة وأربعة وخمسة.
الشيخ: ذُكرت، وليس فرقًا؛ لأن هذا يكفي عنها أن نقول: فيها زيادة عن الركوع الأول.
طالب: مشروعية الصدقة وقراءة القرآن إذا انتهت الصلاة إلى أن ينتهي الكسوف والخسوف.