للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، فيه أشياء لسبب، كتحية المسجد مثلًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم؟

الطالب: إطالة الركوع والسجود.

الشيخ: ذكروها.

الطالب: الجهر فيها في كل وقت.

الشيخ: الجهر فيها بالقراءة ليلًا.

الطالب: ليلًا ونهارًا.

الشيخ: أو نهارًا، تمام؟

الطالب: ( ... ) حي على الصلاة.

الشيخ: مثل غيرها، إي، حتى اللي غيرها لو زال السبب ما تكره.

طالب: إنها ركعتان والسنة أربع.

طالب آخر: أن طولها وقصرها يعتمد على تجلي الشمس؟

الشيخ: لا، ما هو فرق، هذا ما دامت مقرونة بسبب.

الطالب: إنها ركعتان يا شيخ وباقي الصلوات أربع.

الشيخ: الصلوات أربع! أيش؟ ! الفجر كم؟ !

الطالب: بعض الصلوات أربع يا شيخ.

الشيخ: ما هذا فرق.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، وغيرها؟

الطالب: وغيرها ( ... ).

الشيخ: وغيرها أيضًا ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: وغيرها ما فيه فرق.

طالب: ما تشرع بعدها خطبة.

الشيخ: يشرع بعدها خطبة والعيد.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذه قلناها، زيادة الركوع على واحد.

طالب: أنها تقام في كل وقت.

الشيخ: ذكرناها.

طالب: أنها إذا زال سببها، تُقام خفيفة.

الشيخ: إذا زال السبب، أُقيمت خفيفة، لا، ما تقام أبدًا إذا زال السبب.

الطالب: إذا تجلت.

الشيخ: ذكرها خالد، ولكن ما هو بفرق ..

طالب: لا يا شيخ، أنا أقول: إن هي إذا فاتت الإنسان فواتًا تامًّا، فإنها لا تقضى ( ... ) على المذهب، صار قضاؤها ..

الشيخ: إي، لكن كل شيء له سبب، المقرون بسبب إذا زال سببه زالت مشروعيته، لكن هذه مؤقتة، مثل الخمس.

الطالب: يجوز يا شيخ زيادة الركوع إلى ثلاثة وأربعة وخمسة.

الشيخ: ذُكرت، وليس فرقًا؛ لأن هذا يكفي عنها أن نقول: فيها زيادة عن الركوع الأول.

طالب: مشروعية الصدقة وقراءة القرآن إذا انتهت الصلاة إلى أن ينتهي الكسوف والخسوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>