للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على القول الراجح في هذه المسألة أنه يصلى، إلا إذا كسف بعد أن انتشر الضوء، حتى لم يكن لضوء القمر أثر، فهنا يتوجب القول بأنه لا يصلى.

هل يصلى للآيات؟

طالب: على ثلاثة أقوال.

الشيخ: نعم ..

الطالب: منهم من قال: يصلى، حسب قول المؤلف يصلى للخسوف والكسوف والزلزلة.

الشيخ: نعم، هذه معروف الكسوف، اللي غير الكسوف؟

الطالب: بعضهم قال: أنها يصلى لها ..

الشيخ: يصلى للزلزلة فقط؟

الطالب: يصلى للزلزلة فقط.

الشيخ: وبعضهم قال؟

الطالب: يصلى لكل ما فيه خوف، وكل ما ..

الشيخ: كل آية فيها تخويف، والثالث؟

الطالب: الثالث أنه لا يصلى إلا للآيتين الكسوف والخسوف؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا» (٢٣).

الشيخ: حتى الزلزلة لا يصلى لها ..

الطالب: نعم، حسب هذا القول.

الشيخ: على هذا القول؟

الطالب: نعم.

الشيخ: الراجح أنه يصلى لكل آية، كل آية يكون فيها تخويف فيُصلى لها، وإذا قيدنا هذا القيد؛ كل آية فيها تخويف، خرج من ذلك ما كان معتادًا، فإنه لا يُصلى له؛ لأن الناس عادة لا يخافون من الشيء المعتاد، يقولون: هذا شيء واقع ولا فيه تخويف.

أيضًا صلاة الاستسقاء ما أخذنا منها شيء، أخذنا إلى ..

طلبة: ( ... ).

الشيخ: نأخذ الآن، نستمر في الشرح.

طالب: سؤال يا شيخ، بعض المناطق تكون الزلازل فيها كثيرة يا شيخ، يمكن يكون تعودوا على هذا الشيء، هل يصلون يا شيخ لكل زلزال؟

الشيخ: إي، لكن هذا الزلزال قد لا يدركون وقته، ربما يطول على خلاف العادة.

الطالب: شيخ، إن طلعت وهي كاسفة، هل يُصلَّى؟

الشيخ: إذا طلعت وهي كاسفة -الشمس- المذهب لا يُصلَّى إلا إذا ارتفعت قيد رمح؛ لأنه وقت نهي. والقول الصحيح يصلى، فإن تجلت قبل أن ترتفع قيد رمح، سقطت على المذهب، وعلى القول الثاني إذا قلنا: يشرع من حين ما يراها كاسفة، ولو لم ترتفع أتمها خفيفة.

طالب: لها نداء معين للصلاة؟

الشيخ: إي نعم ..

طالب: ما ذكره ..

الشيخ: ما ذكره المؤلف؟

<<  <  ج: ص:  >  >>