للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال ذلك: دخل رجل والناس يصلون صلاة الظهر، وذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمس فبأيهما يبدأ؛ بالصلاة الحاضرة أو بالفائتة؟

طلبة: الفائتة.

الشيخ: يبدأ بالفائتة، فدخل معهم وهو ينوي عن ظهر أمس وهم يصلون ظهر اليوم، نقول: هذا صحيح؛ لأنه قاضٍ صلى خلف مؤدٍّ، ولا بأس؛ فالصلاة واحدة كلها ظهر، كلها رباعية، لكن اختلف الوقت.

عكس ذلك؛ أن يؤم من يقضي الصلاة من يؤديها؛ يعني: يكون الإمام هو الذي يقضي والمأموم هو الذي يؤدي، مثاله: رجل ذكر أن عليه فائتة الظهر أمس وكان معه صاحب له، فقال لصاحبه: أنا لم أصلِّ الظهر أمس، ولكني سأصليها الآن، وأنت إذا شئت فصلِّ معي ظهرك اليوم، فصلى معه ظهر اليوم، والإمام يصلي ظهر أمس، إذن الإمام يقضي، والمأموم؟

طلبة: يؤدي.

الشيخ: يؤدي، العلة؛ يعني: لماذا صحت المؤداة خلف المقضية وبالعكس؟ لأن الصلاة واحدة، وإنما اختلف الزمن.

قال: (لا مفترض بمتنفل) يعني: لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل؛ يعني: أنه لا يجوز أن يكون الإمام متنفلًا والمأموم مفترضًا، لماذا؟ لأن الفرض أعلى من النفل، ولا يصح أن يكون الأعلى خلف الأدنى.

واستدلوا أيضًا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» (١٢)، وهذا اختلاف عليه؛ لأن المأموم مفترض والإمام متنفل.

مثال ذلك: رجل يصلي السنة ركعتين، فجاء آخر فقال: أنا أريد أن أصلي معك الفجر، قال: لا بأس، فصلى الإمام السنة وصلى المأموم الفجر، نقول: صلاة المأموم؟

طلبة: باطلة.

الشيخ: غير صحيحة، لأيش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»، وهذا اختلاف عليه، ولأن صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام في هذه الصورة، ولا ينبغي أن يصح الأعلى خلف؟

طلبة: الأدنى.

الشيخ: الأدنى، هذا هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ولكن في المسألة خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>