ولد الزنا قد يكون سليم العقيدة مستقيم الدين، فيكون كغيره ما دام سليم العقيدة ومستقيم الدين فإنه يثبت له ما يثبت لغيره؛ ولهذا قال المؤلف:(تصح إمامته).
وهل تكره إمامته؟ لا تكره؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ».
الجندي أيضًا تصح إمامته وهو الشُّرَطي، تصح إمامته حتى ولو كان في لباسه العسكري؛ لأنه رجل من المسلمين، بل قد نقول: إنه قام بعمل مصلحته عامة، فيكون من هذا الوجه أحسن عملًا من الذي يعمل عملًا مصلحته خاصة، فالجندي تصح إمامته، وهل تكره؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا تكره؛ لعموم الحديث:«يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ».
وإنما نص المؤلف على ولد الزنا والجندي؛ لأن بعض العلماء كره إمامتهما، ولكن لا وجه للكراهة، والجندي إذا كان قد يحصل منه عتو على الناس وغشم وظلم، فإن هذا يحصل لكل ذي سلطان، كل ذي سلطان يمكن أن يحصل منه ظلم وغشم وجور، حتى المدرس في فصله ربما يسلط على بعض الطلبة ويظلمهم، ويرقق لبعض الطلبة ويحابيهم، فكل ذي ولاية فإنه عرضة لأن يقوم بالعدل أو يقوم بالجور، والحاصل أن الصحيح أنه لا تكره إمامتهما وهي صحيحة.
قال:(ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها).
أولًا لا بد أن نعرف ما الفرق بين الأداء والقضاء؛ الأداء: ما فعل في وقته، والقضاء: ما فعل بعد وقته، وهنا شيء ثالث الإعادة: ما أعيد في وقته، هذه ثلاثة أمور توصف بها الصلاة؛ أداء: ما فعل في وقته أولًا، إعادة: ما فعل في وقته ثانيًا، قضاء: ما فعل بعد وقته.
يقول المؤلف: تصح إمامة (من يؤدي الصلاة بمن يقضيها) إمامة من يؤدي، من المؤدي في المثال؟
الطالب: الذي يؤدي الصلاة في وقتها.
الشيخ: المؤدي معناه الأداء فعل الصلاة في وقتها، لكن قوله:(إمامة من يؤدي).
الطالب: يكون الإمام هو الذي يؤدي الصلاة.
الشيخ: يكون الإمام هو الذي يؤدي، والمأموم هو الذي يقضي فتصح.