وأفادنا قوله:(بحق) أنهم لو كرهوه بغير حق؛ مثل أن يكرهوه لأنه يحرص على اتباع السنة في الصلاة؛ يقرأ بهم السور المستحبة المسنونة، ويصلي بهم صلاة تأنٍّ، ولا يحلق لحيته، ولا يطيل ثوبه إطالة محرمة، فإن إمامته فيهم هي صحيحة مطلقًا، حتى الأول فإن إمامته فيهم لا تكره؛ لأنه يقول:(بحق)، وهذا الرجل الذي كرهه جماعته لأنه يؤدي الصلاة على الوجه المشروع من الإطالة المشروعة نقول: هؤلاء كرهوه بأيش؟
الطلبة: بغير حق.
الشيخ: بغير حق، فلا عبرة بكراهتهم، لكن ظاهر الحديث الكراهة مطلقًا؛ أنه ما دام أكثر الجماعة كارهين له فإنه يكره أن يؤمهم؛ وذلك لأن الغرض من صلاة الجماعة هو الائتلاف والاجتماع، وإذا كان هذا هو الغرض فمن المعلوم أنه لا ائتلاف ولا اجتماع إلى شخص مكروه عندهم، ولكن إذا علم .. أنا أقول بناءً على هذا القول الذي نرى أنه أصح: إنه يكره مطلقًا بحق أو بغير حق، ولكن ينبغي له إذا كانوا يكرهونه بغير حق ينبغي له أن يعظهم ويذكرهم ويقول لهم: أنا لم أطل الصلاة بكم إلا على حسب ما جاء في السنة، وأنا لم أدع ثوبي فوق الكعب إلا لما جاءت به السنة (١١)، وهكذا، فالذي ينبغي له أن يتألفهم، وإذا علم الله من نيته صدق نية التأليف بينهم يسر الله له ذلك، أما أن يفرض نفسه عليهم وهم يكرهونه، وإذا سلم وانصرف وإذا وجوههم معبثة عليه، كيف يكون إمامًا لهم؟ هذا بعيد عن مقصود الإمامة.
ثم قال المؤلف رحمه الله:(وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما)(تصح إمامة ولد الزنا) ولد الزنا ليس له أب؛ لأنه خلق من ماء سفاح لا نكاح، وله أم؟
طالب: نعم
الشيخ: نعم، له أم.
ولد الزنا لا ينسب لأحد؛ لا للزاني، ولا لزوج المرأة إن كانت ذات زوج؛ لأنه ليس له أب شرعي، لكن هل له أب قدري؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، له أب قدري لا شك، ما خلق إلا من ماء الرجل.