الشيخ: لأن إبطال العبادة بدون دليل بيِّنٍ لا يجوز، فيحمل على الكراهة احتياطًا، إذن معناه ابن مفلح رحمه الله سلك سبيل الاحتياط، قال: لاحتمال أن يكون صحيحًا نقول: يكره، ولعدم الثبوت على وجه نقدم به على إبطال الصلاة لا نقول بالتحريم.
بالنسبة للعبد الآبق كيف حاله على ما فصلنا ذاك الدرس؟
طالب: صلاته صحيحة إذا كانت فرضًا، أما إذا كانت نفلًا فإنه موقوف على سيده ..
الشيخ: لا، سيده ما هو بحوله، هو آبق عن سيده.
الطالب: إذا كانت فرضًا تصح، أما النفل فلا تصح.
الشيخ: لِمَ؟ الفرق؟
الطالب: لأن الفرض واجب، يجب عليه هذا.
الشيخ: إي نعم، حتى ولو منعه السيد بخلاف؟
طالب: النفل.
الشيخ: والقول الثاني في المسألة ذكرناه لكم أنها تصح صلاته مطلقًا.
إذا كانوا يكرهونه كراهة شخصية؟
الطالب: هذا ما تكره صلاته.
الشيخ: إذا كانوا يكرهونه كراهة شخصية لا تكره إمامته فيهم.
الطالب: لا تكره.
الشيخ: لا تكره، من أين أخذتها؟
الطالب: لأنه قال المؤلف قيدها فقال: (بِحَقٍّ).
الشيخ: طيب.
الطالب: والحق لا يكون إلا بالشرع.
الشيخ: إي نعم، طيب، لكن حديث: «رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» ما يدل على الكراهة مطلقًا، أظن ذكرنا عليكم هذا.
الطلبة: لا، ما فصلنا فيه.
***
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (أو قومًا أكثرهم يكرهه بحق) أفادنا المؤلف من هذا أنه لو كان الجميع يكرهه لكانت الكراهة من باب أولى، وأنه لو كان الأقل يكرهه فإن ذلك لا يضر.