الشيخ: إذا كان ..
الطالب: معه نساء؛ أكثر من واحدة.
الشيخ: فلا وجه للكراهة، بشرط أن يكون الإمام؟
الطالب: يأمن الفتنة.
الشيخ: أمينًا، طيب.
إذن مع الواحدة نقول: حرام، ومع اثنتين فأكثر جائز إذا كان أمينًا، هذا القول هو الراجح، وعلى هذا فإطلاق المؤلف الكراهة فيه نظر.
رجل صار إمامًا لقوم وهم يكرهونه؟
طالب: على قول المؤلف أن صلاته لا تصح.
الشيخ: لا تصح؟
الطالب: نعم.
الشيخ: على قول المؤلف! سوف يحاسبك المؤلف على هذه الكذبة عليه، انتبه، المؤلف ميِّت في قبره، يقيم عليك بينة يوم القيامة.
الطالب: الصلاة ( ... ).
الشيخ: ما أدري ( ... ) كذيبة.
الطالب: على قول المؤلف أنه يكره.
الشيخ: نعم.
الطالب: استدل بحديث «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ»، وذكر منها الإمام الذي يكرهه قومه.
الشيخ: «الَّذِي يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ»، طيب.
الطالب: حمل الحديث هذا على الكراهة.
الشيخ: طيب، لكن هل الإمام يقول: إنه يكره أن يؤم قومًا يكرهونه أو قيَّد ذلك؟
الطالب: لا، يكرهونه بحق.
الشيخ: يكرهونه بحق، هذه لا بد منها، المؤلف قال: إنه يكره أن يؤم قومًا يكرهونه بحق أو أكثرهم، كذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الدليل؟
الطالب: الحديث هذا الذي «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ؛ الْعَبْدُ الْآبِقُ».
الشيخ: «الْمَرْأَةُ إِذَا بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ».
لو قال لك قائل: هذا الحديث يقتضي أن ذلك حرام؛ لأنه يقتضي عدم صحة الصلاة، ولا تبطل الصلاة إلا بفعل محرم فيها؟
الطالب: نقول: نعم، إن ظاهر الحديث يدل على ذلك، ولكن العلماء لما كان هذا الحديث فيه ضعف جعلوا الحديث للكراهة؛ يعني استعمالًا لقاعدة ابن مفلح أن الحديث إذا كان فيه ضعف لكن ضعفه ليس قويًّا، فإن كان للتحريم فإنه يحمل على الكراهة.