للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: قول: إنها تصح، نعم؛ لأنه عاجز، والعاجز عن الشيء كفاعله.

يقول المؤلف: إنه تكره إمامة اللحان، من هو اللحان؛ يعني الملحِّن على العود ولَّا أيش؟

طالب: كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى.

الشيخ: كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، تمام، فهي إذن صيغة مبالغة.

يقول المؤلف: إن الفأفاء تكره إمامته، فمن هو الفأفاء؟

طالب: الذي يكرر الفاء.

الشيخ: الذي يكرر الفاء، ولكن تصح إمامته أو لا؟

الطالب: يكره.

الشيخ: لكن تصح أو لا؟

الطالب: تصح.

الشيخ: يعني: يصح أن يكون إمامًا، لكنه يكره. من هو التمتام؟

طالب: هو الذي لا يستطيع أن ينطق التاء.

الشيخ: طيب، هل إمامته صحيحة أو لا؟

طالب: صحيحة.

الشيخ: ولكنها؟

الطالب: مكروهة.

الشيخ: مكروهة، طيب.

رجل يبدل حرفًا بحرف هل تصح إمامته أو لا؟

طالب: نعم، تصح.

الشيخ: يبدل حرفًا بحرف؟

الطالب: طبعًا على رأي المؤلف لا تصح.

الشيخ: لا تصح؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ولا يستثنى شيء؟

الطالب: يبدل حرفًا بحرف؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: إلا بمثله.

الشيخ: إي، ما يخالف، إلا بمثله، لكن إذا كان ..

الطالب: إذا كان قادرًا على إصلاح الخلل أو الحرف هذا ..

الشيخ: لا، أنا قصدي ما يستثنى بعض الحروف، ما هو بعض ال ..

الطالب: نعم، هناك حرفان للمشقة، هما الضاد؛ يعني: ينطق بدل الضاد ينطقها ظاءً.

الشيخ: إذا أبدل الضاد بالظاء.

الطالب: وكذلك السين بالصاد.

الشيخ: طيب، الضاد بالظاء مثل إذا قال: غير المغظوب عليهم ولا الظالين، فإن ذلك يصح؛ لعسر الفرق بينهما، ولا سيما على العامة.

يقول المؤلف: إنه يكره (أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن).

طالب: على قول المؤلف تصح الصلاة، ولكن النظر الصحيح إذا كانا منفردين فلا تصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ..

الشيخ: لا، إذا كانا منفردين رجل وامرأة؟

الطالب: لا يجوز.

الشيخ: فهو حرام؟

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب، حرام أن ينفرد بها.

الطالب: نعم، وإن كان معه نساء فلا وجه للكراهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>