الشيخ: قطع صلاته، ففي هذا الحال كنت في الدرس الماضي قلنا: ينفرد ويكمل لنفسه، وإذا سلَّم يخبر الإمام، لكن فيه شيء عندي، والأقرب ما قررته الآن أنه يستمر في صلاته؛ لأن الإمام في هذا الحال صلاته صحيحة على القول الراجح.
طالب: ما ينبشه -يا شيخ- بعصا ولا بشيء؟
الشيخ: أيش عصا و .. ، ما إن يضربه!
الطالب: لا، هذه يرفع ثوبه بكذا ..
الشيخ: مشكلة، وانكشفت عورته أحد.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، أو غيرهما.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن إمامة الأمي لا تصح، ماذا تقول؟
طالب: الأمي؟
الشيخ: إي نعم، من هو الأمي؟
الطالب: الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب.
الشيخ: لا، هذا الأمي لغة، لكن الأمي في اصطلاح الفقهاء؟
الطالب: هو الذي لا يعرف ( ... ).
الشيخ: لا، وأما تراجع يا أخي؟
طالب: من لا يحسن قراءة الفاتحة.
الشيخ: من لا يحسن الفاتحة.
هل عدم صحة إمامته مطلقًا أو استثني من ذلك شيء؟
طالب: مطلقًا.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: يستثنى.
الشيخ: ما الذي يستثنى؟ إذن علمت أنه يستثنى بسبب أن الجماعة رفعوا أيديهم، ما يصح.
طالب: استثنى المؤلف إمامة اللحان بمثله فإنها تصح.
الشيخ: اللحان؟ ! نتكلم عن الأمي.
الطالب: إي نعم، تصح إمامة الأمي بمثله، إمامة الأمي إذا كان المأموم بمثله.
الشيخ: تصح إمامته بمثله؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يعني: واحد ما يقرأ يصح بأن يكون إمامًا بمن لا يقرأ، طيب، وهل تصح بمن يحسن القراءة؟
طالب: لا تصح يا شيخ.
الشيخ: على كلام المؤلف لا تصح؛ لأنها لا تصح إلا بمثله، هل هناك قول آخر؟
الطالب: قول: إنها تصح.