للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: قطع صلاته، ففي هذا الحال كنت في الدرس الماضي قلنا: ينفرد ويكمل لنفسه، وإذا سلَّم يخبر الإمام، لكن فيه شيء عندي، والأقرب ما قررته الآن أنه يستمر في صلاته؛ لأن الإمام في هذا الحال صلاته صحيحة على القول الراجح.

طالب: ما ينبشه -يا شيخ- بعصا ولا بشيء؟

الشيخ: أيش عصا و .. ، ما إن يضربه!

الطالب: لا، هذه يرفع ثوبه بكذا ..

الشيخ: مشكلة، وانكشفت عورته أحد.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، أو غيرهما.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

سبق لنا أن إمامة الأمي لا تصح، ماذا تقول؟

طالب: الأمي؟

الشيخ: إي نعم، من هو الأمي؟

الطالب: الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب.

الشيخ: لا، هذا الأمي لغة، لكن الأمي في اصطلاح الفقهاء؟

الطالب: هو الذي لا يعرف ( ... ).

الشيخ: لا، وأما تراجع يا أخي؟

طالب: من لا يحسن قراءة الفاتحة.

الشيخ: من لا يحسن الفاتحة.

هل عدم صحة إمامته مطلقًا أو استثني من ذلك شيء؟

طالب: مطلقًا.

الشيخ: مطلقًا؟

الطالب: يستثنى.

الشيخ: ما الذي يستثنى؟ إذن علمت أنه يستثنى بسبب أن الجماعة رفعوا أيديهم، ما يصح.

طالب: استثنى المؤلف إمامة اللحان بمثله فإنها تصح.

الشيخ: اللحان؟ ! نتكلم عن الأمي.

الطالب: إي نعم، تصح إمامة الأمي بمثله، إمامة الأمي إذا كان المأموم بمثله.

الشيخ: تصح إمامته بمثله؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: يعني: واحد ما يقرأ يصح بأن يكون إمامًا بمن لا يقرأ، طيب، وهل تصح بمن يحسن القراءة؟

طالب: لا تصح يا شيخ.

الشيخ: على كلام المؤلف لا تصح؛ لأنها لا تصح إلا بمثله، هل هناك قول آخر؟

الطالب: قول: إنها تصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>