الشيخ: معلوم؛ لأنه لو لم يمدها لقال: (للفقرا) بس؛ معناها أسقط همزة.
طالب: يجب الإدغام فيما ( ... ) عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: نعم؟
الطالب: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم نقلت جيدًا ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لكن ما نستطيع أن نجزم بأنها نقلت على هذا الوجه الموجود الآن، أما مسألة مد (الفقراء) معلوم؛ لأنك لو قلت: (إنما الصدقات للفقرا)، أسقطت حرفًا، واضح، لا بد من المد.
طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة لإمامة الأمي الذين قالوا: إنها تصح استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» (٩)، ما صحة الاستدلال ذا؟
الشيخ: لا، هذا يستدل به على صحة إمامة الفاسق.
الطالب: والأمي ما يستدل به؟
الشيخ: واللهِ فيها نظر؛ لأن الغالب من الأئمة ما يكونون أميين.
طالب: كلام -يا شيخ- ابن مفلح في الحديث الضعيف معتبر؟
الشيخ: واللهِ فيه شيء من النظر، إذا كان الضعف ليس شديدًا فهو متوجه؛ لأن التأثيم بتركه صعب إذا كان أمرًا، وبفعله إذا كان نهيًا صعب، لكن كون أن الإنسان يكون عنده شبهة، يكون هذا من باب: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (١٠).
الطالب: فأمَّ رجل ( ... ) فانتقض وضوء المأموم خرج من الصلاة، ( ... ) يستمر في صلاته أم يجوز ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، يستمر.
طالب: إذا كان المأموم رأى نجاسة في ثوب الإمام والإمام لا يعلم بنجاستها، الأفضل -يا شيخ- أنه يجب عليه إنكار المنكر هذا يخبره؟
الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: هو لا ينكر المنكر إلا بمنكر، في هذه الحال لن ينكر المنكر إلا بمنكر، ما هو المنكر؟
الطلبة: قطع الصلاة.