ولهذا ورد عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان؛ رواية: أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء، ورواية أخرى: أنه لا يصح، أيتهما المذهب؟
الطلبة: الثاني.
الشيخ: أنه لا يصح.
لكن فيه رواية ثانية اختارها الموفق وابن أخيه شارح المقنع على أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء، وهذه المسألة إذا كان الإنسان في حال السعة، فإننا نأمره أولًا بماذا؟
طلبة: بالاستنجاء.
الشيخ: بالاستنجاء، ثم بالوضوء.
لكن أحيانًا تأتي المسألة بغير سعة؛ مثل أن ينسى الإنسان أن يستجمر استجمارًا شرعيًّا أو أن يستنجي؛ يعني: بال وتيبس نشف المحل، لكن ما هو على سبيل المطلوب؛ يعني: مسحه مرة أو مرتين وتنقى، ثم بعد ذلك لما جاء الوقت توضأ بدون استنجاء، ثم صلى، ماذا يجب عليه على المذهب؟
طلبة: أن يعيد الصلاة.
الشيخ: يجب عليه أن يعيد، أولًا يستنجي، ثم يتوضأ، ثم يصلي؛ يعيد الصلاة.
وعلى القول الثاني: لا يجب عليه؛ لأن الوضوء صحيح، لكن يجب عليه الآن أن يغسل النجاسة؛ يستنجي، لكن الاستجمار هنا متعذر، السبب؟ لجفاف المحل، والاستجمار لا يصح إذا جف المحل.
وعلى هذا فنقول على القول الثاني: أزل النجاسة فقط، ووضوؤك صحيح، وصلاتك صحيحة.
فنحن نقول: اللي أرى في هذه المسألة: أنه ما دام الإنسان في سعة فلا يقدم الوضوء على الاستنجاء؛ وذلك لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما إذا حدث أمر كهذا؛ وقع نسيانًا أو جهلًا أو ما أشبه ذلك، فإنه لا ( ... ) الإنسان على أمره بالإعادة وإبطال وضوئه وصلاته.
طالب: القول بنجاسة الريح إذا صارت الثياب يابسة؟
الشيخ: ما يضر.
الطالب: ما يضر؟
الشيخ: لا.
الطالب: طيب الحديث يا شيخ هو قاله لعلي ولَّا للمقداد؟
الشيخ: قاله للمقداد، لكن المقداد اللي موصيه علي.
طالب: إذا قلنا: القول بأنه لا يجوز ( ... ) إذا توضأ ثم صلى، فكيف صلاته وهو متلبس بشيء من النجاسة؟