الشيخ: إي نعم، قد تزول النجاسة إذا استجمر بحجر أزالها مرة بمسحة واحدة، يطهر على القول الراجح، إذا زالت النجاسة طهرت بأي شيء.
الطالب: يعني المعنى أنه يجوز؟
الشيخ: لا، لازم ثلاثة أحجار، لازم من ثلاث مسحات، حتى ولو أنقى بمسحتين لا بد من ثالثة.
طالب: يعني يقصد المعنى؟
الشيخ: لا ينقي، المعنى لا بد من ثلاث مسحات، هذا رجل مسح مسحتين وأنقى مرة، طَهُرَ، ولكنه شرعًا ما يكفي هذا.
طالب: طيب يا شيخ الذي يعمل العمليات؟
الشيخ: إن هذا لا يعتبر حكمه حكم الخارج من السبيل، فلو خرج منه ريح ما تنقض الوضوء، يبقى على طهارته، وأما إذا خرج شيء نجس فهو معروف أنه ينقض الوضوء؛ لأن النجس إذا خرج من أي مكان من البدن أفسد الوضوء.
طالب: إذا توضأ ثم استنجى، هذا ملامس للفرج بيده؟
الشيخ: هذه المسألة تنبني على هل مس ( ... ) ينقض الوضوء أم لا؟ ( ... ) وإذا قلنا ( ... ).
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: كيف؟ بالعكس، تغسل ذكرك ثم تتوضأ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أو قال: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأْ».
انتبهوا لهذا، الشارح رحمه الله؛ شارح الزاد - الروض المربع- نسب «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأْ» إلى الصحيحين، وليس كذلك.
***
[باب السواك وسنن الوضوء]
(باب السواك وسنن الوضوء)
(السواك) فِعَال؛ من (سَاكَ يَسُوكُ)، أو من (تَسَوَّكَ يَتَسَوَّكَ)، ويطلق على الفعل وعلى الآلة، وأيش الآلة، آلة المكائن يعني؟
طلبة: العود.
الشيخ: آلة العود الذي يتسوك به، فيقال: هذا سِواك من أراك، كما يقال: هذا مِسواك، ويقال: السواك سنة؛ يعني: التسوك اللي هو الفعل.
وأما قول المؤلف: (وسنن الوضوء) فهذا من الغرائب، لكن رحمهم الله ذكروه هاهنا، ووجه الغرابة: أن سنن العبادة تذكر بعده؛ يعني: العلماء يذكرون العبادة بصفتها، ثم يقولون: هذا ركن، وهذا واجب، وهذا سنة، بعد أن يتصورها الإنسان؛ لأن الإنسان ما يتصور العبادة إلا ( ... ).