ولا نقول: إنه يترتب على ذلك ما ذكره بعض الفقهاء من أن المصلي لو حمل قربة من فساء هل تصح صلاته أم لا؟ لأن هذا أمر لا يمكن، ولكن بعض أهل العلم مشغوف بالإغراب في تصوير المسائل، ومثل هذا أمرٌ الأولى تركه؛ لأنه قد يعاب على الفقهاء أن يصوروا مثل هذه الصور النادرة التي قد تكون مستحيلة.
لكن الذي ذكرناه أولًا هو الواضح؛ إذا كانت نجسة ولامست شيئًا رطبًا، فمن المعلوم أن الشيء النجس إذا لامس رطبًا يتنجس الرطب، هذا هو اللي يترتب على ذلك، والصحيح أنها طاهرة؛ لأنه ليس لها جرم، وإنما هي هواء له رائحة خبيثة.
الثاني: الطاهر لا يجب الاستنجاء له، مثل المني يخرج من السبيل، فهو داخل في عموم قوله:(لكل خارج)، لكن الطاهر لا يجب الاستنجاء له، والتمثيل ظاهر في المني.
الثالث: غير الملوث؛ إذا خرج شيء لا يلوث؛ يعني: يابس مرة ما يلوث، وهذا -الله أعلم- بإمكانه، لكن إن أمكن فإنه لا يجب له الاستنجاء؛ لأننا نعلم أن الاستنجاء المقصود منه؟
طلبة: النظافة.
الشيخ: النظافة والطهارة، وهذا ليس بحاجة إلى ذلك، فصار الاستنجاء واجبًا لكل خارج من السبيلين، إلا ثلاثة أشياء وهى: الريح، والطاهر، وغير الملوث.
لو كان هذا الخارج شيئًا نادرًا -يعني: يندر خروجه- لكن خرج، مثل أن يخرج منه حصاة هل يجب الاستنجاء له؟
إن لوثت فإنه يجب الاستنجاء؛ لدخولها في عموم كلام المؤلف، وإذا لم تلوث فإنه لا يجب الاستنجاء؛ لعدم الحاجة إليه.
طالب:( ... )؟
الشيخ: نقول هذا؛ لأجل إن أمكن.
يقول:(ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم)(لا يصح قبله) أي: قبل الاستنجاء، (وضوء ولا تيمم) أفادنا المؤلف أنه يشترط لصحة الوضوء والتيمم تقدم الاستجمار أو الاستنجاء.