وقال بعض أهل العلم: إنه إذا أنقى بدونها كفى؛ لأن الحكم يدور مع علته، ولكننا نقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وإذا كان نهى فإنه يجب ألَّا نقع فيما نهى عنه، ولأن الغالب أنه لا إنقاء بأقل من ثلاثة، ولأن الثلاث كمية رتب عليها الشارع كثيرًا من الأحكام.
نعم، لو فُرِضَ أن الخارج يابس يبوسًا لا يؤثر فيما مر عليه، فهنا لا يحتاج أصلًا إلى الاستنجاء أو استجمار؛ لأنه ما في شيء نزيله حتى نقول: إنه لا بد من الاستجمار أو الاستنجاء.
وقوله:(ولو بحجر ذي شعب)(لو) هل هي لرفع التوهم أو للخلاف؟
هي لدفع الخلاف؛ لأن بعض أهل العلم اقتصر على الظاهر في هذا الحديث وقال: لا بد من ثلاثة أحجار، والراجح ما ذهب إليه المؤلف؛ لأن العلة معلومة، فإذا كان حجرًا ذا شعبٍ واستجمر بكل جهة منه صحَّ.
طالب: شيخ، طيب لو قلنا ( ... )؟
الشيخ: أيهم ( ... )؟
قررت هكذا؛ لأنه قد لا يتأتي، بل إن الأكثر أنه لا يتأتي حجر ذو شعب ثلاث يكفي الاستجمار، حتى ولو كان له شعب؛ لأن ما من حجر إلا له زوايا، لكن هذه الشعب تكون صغيرة؛ بمعنى: أنه ما يمكن أن يستجمر به، وهذا يكون على المعتاد الغالب ( ... ).
وليس فيه أثر، فهذا حقيقة هو الإنقاء، فلا بد من الإنقاء.
يشترط في كمية الاستجمار ( ... ).
ولكن الصحيح أنهما لا يطهران ( ... ).
اشترطنا أن يكون طاهرًا وأتينا بالدليل ( ... )؛ لأنه من باب الاحترام؛ يعني: إذا كان علفها محترمًا، فهي أولى بأن تحترم، مع أن بعض أهل العلم يقول: إنه ليس هناك دليل على التحريم، وإن الإنسان لو استجمر بذلك وأنقى فلا حرج، وإذا وصل إلى المحلِّ الماءُ يفصله.
لكن نحن نقول: حتى لو ما كان هناك دليل ظاهر على التحريم، فالأولى التنزه عنه والبعد عنه.