يشترط أنه ( ... ) بعض العلماء استدل بحديث ابن مسعود على جواز الاستجمار بأقل، قال: إذا حصل الإنقاء فإنه لا يزال أكثر من الإنقاء، ولكن ما دام الحديث ورد في رواية أحمد:«ائْتِنِي بِغَيْرِهَا»(٨)، وحديث سلمان صريح أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فإنه لا يمكن أن يؤخذ بهذا الدليل المشتبه، ويلغى الدليل المحكم.
وقد قدمنا غير مرة أنه إذا اجتمع دليلان أحدهما محكم لا اشتباه فيه ولا إجمال والثاني مجمل أو مشتبه فيه، فالواجب الأخذ بالمحكم؛ لأن هذه طريق الراسخين في العلم، كما قال الله تعالى:{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا}[آل عمران: ٧]، فيحملون المتشابه على المحكم حتى يكون الأمر كله محكمًا.
طالب: حديث أبو هريرة ( ... )؟
الشيخ: أن نقتصر على الأحجار؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك كلها تدل على الأحجار ( ... ).
مسألة النفي صعبة؛ ما يوجد كذا، أو ليس فيه خلاف، مثلًا، مثل بعض العلماء يقول: ليس فيه خلاف؛ في المسألة، النفي من أصعب ما يكون؛ لأنك ما تحيط بكل شيء؛ ولهذا لو قال: لا أعلم صح، ما هو الجواب ( ... ).
النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالعظم والروث دل على أن غيرهما جائز، وإلا لما كان من النهى فائدة، لو كان كل ما سوى الأحجار منهي عنه ما كان للنهي عن العظم والروث فائدة، صح ولَّا لا؟
طالب: فيه دليل يا شيخ.
الشيخ: وهو؟
الطالب:( ... ) ثلاثة أحجار أو ثلاثة أعود أو ثلاثة ( ... ).