للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذه أيضًا إذا كان هكذا وصحَّ يزول الإشكال، مع أنه لا إشكال فيها الحقيقة، قد ذكرنا لكم قاعدة: إن النصوص المشتبهة تحمل على محكم، في كل شيء؛ في القرآن، وفي السنة، فإذا جاء مثلًا ما يوهم أن شيئًا فعل على غير شرطه والشرط محقق، فأن نعمل بماذا؟ بالمحكم المحقق.

طالب: ثبت أنه قال: «الْتَمِسْ لِي حَجَرًا ثَالِثًا» ( ... ).

الشيخ: طيب، ما فيه إشكال.

الطالب: أنا قلت: هذه لعله يحمل بعض الأخوان أن يكتفى بحجرين.

الشيخ: لا، هذه ما فيها إشكال.

طالب: شيخ، إذا كان الحيوان المذكَّى فيه زيادة، زيادة صغيرة يعني ليست .. ؟

الشيخ: الحيوان المذكَّى، وما ينتفع به؟

الطالب: ما ينتفع، قطع صغيرة.

الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه لا بأس به؛ لأنه قال: (متصل بحيوان).

الطالب: ( ... ) حرام، عموم الجلد؟

الشيخ: ما هو بظاهر ما دام انفصل.

***

ثم قال: (ويشترط) هذا الشرط التاسع، (يشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر) هذا في العدد.

المؤلف يقول: (ثلاث مسحات) والأحاديث الواردة ثلاثة أحجار، فهل نقول: إن كلام المؤلف رحمه الله مخالف للأحاديث أو موافق؟ ننظر؛ الدليل على اشتراط ثلاث مسحات ما هو؟ الدليل هو حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في صحيح مسلم (٢١) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، والمراد بالأحجار هنا أن لكل حجر مسحة؛ لأن الحجر الواحد قد يكون له جهات متعددة؛ شعب؛ ولهذا قال المؤلف: (ولو بحجر ذي شعب) فنحن نعرف العلة، والسبب في أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط ثلاثة أحجار: لأجل ألَّا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد؛ لأنه إذا كرر المسح على وجه واحد يستفيد ولَّا لا؟

طالب: لا يستفيد.

الشيخ: لا يستفيد، بل ربما يتلوث زيادة؛ فلهذا لا بد من ثلاثة أحجار، لو أنقى بدونها؟

طلبة: لا بد منها.

الشيخ: لا بد منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>