للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: فبقائي محرم، وإن مشيت في الأرض المغصوبة، فقد استعملتها في خطوات محرمة، فماذا أصنع؟ نقول: هات هليكوبتر تنزعك، لكن متى يتصل بالمسؤولين؟ نقول: هذا الرجل مشيه من النقطة التي تاب منها إلى أن يخرج يأثم فيه ولَّا ما يأثم؟

طلبة: ما يأثم.

الشيخ: ما يأثم؛ لأنه للتخلص من الحرام الممنوع.

فالمهم أن مباشرة الشيء للتخلص منه لا يمكن أن يأثم الإنسان به؛ لأننا لو أثمناه به لكان من باب تكليف ما لا يطاق.

وعلى هذا فنقول: إذا أورد علينا مورد كيف تقولون: إنه يحرم الاستجمار بمتصل بالحيوان، وأنتم تبيحون للإنسان أن يمس ذلك النجس بيده عند الاستنجاء، الجواب؟

طالب: أنه فعله ليزيله.

الشيخ: ليزيله، فهو للتخلص منه وليس للتلوث به، فرق بين من يباشر للتخلص منه ومن يباشره للتلوث به.

(ومتصل بحيوان) حيوان نجس ولَّا طاهر؟

طلبة: كله واحد.

الشيخ: كله واحد؛ النجس والطاهر، فلو استجمر الإنسان في ذيل بعيره فهو كما لو استجمر في ذيل حماره، كلاهما محرم، الشروط كم الآن؟

طالب: سبعة.

الشيخ: سبعة؛ يشترط ألَّا يتعدى الخارج موضع العادة، وأن يكون طاهرًا، منقيًا، غير عظم، تجعلون الروث وما عطف عليها واحدًا؛ لأنه داخل في حيز النفي، تقول: غير عظم، أو تجعلون كل واحد عن شرط ( ... ).

صار خمسة بالإضافة إلى أربعة تكون تسعة، عظم روث طعام محترم ( ... )، خمسة مع الثلاثة الأولى ثمانية.

طالب: قد يوهم أنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالحجرين؟

الشيخ: نسخ، هذا الإيهام يرده حديث سلمان الفارسي ألَّا تستنجي بأقل من ثلاثة أحجار.

الطالب: لكن فيه رواية أخرى في نفس الحديث أنه ذكر أبو هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>