وتارةً يقصد التبرُّك والتحقيق أو التأكيد، يعني هو جازم ما جعل المسألة مُعلَّقة على مشيئة الله، فهل ينتفع بهذا التعليق أو لا ينتفع؟
طالب: ما ينتفع.
الشيخ: فيه خلاف بين أهل العلم أيضًا؛ منهم من يقول إنه ينتفع؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم:«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ». أو قال «لَمْ يَحْنَثْ». قال: فعموم قوله فقال: إن شاء الله. ما فيه تفصيل.
ومنهم من قال: بل يحنث إذا خالف؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نعلم أن مراده بذلك إذا علقته بأمر لا طاقة لك به، وهو مشيئة الله، فأما إذا كنت جازمًا، ولكن ذكرت مشيئة الله من أجل أن يتحقق لك ما حلفت عليه فإنه يجب عليك الكفارة إذا خالفت.
قال: ودليل هذا أيضًا حديث سليمان أنه قال: لأطوفنَّ على سبعين امرأة أو تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلامًا يُقاتل في سبيل الله، فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقُل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام:«لَوْ قَالَهَا لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ». ومعلوم أنه قيل له: قل إن شاء الله من أجل تحقق مطلوبه، حيث لا يعتمد على نفسه بل على الله سبحانه وتعالى، ولكن الأسهل على الناس، ويش الأسهل عليهم؟ القول بالتفصيل ولَّا القول بالإطلاق؟
طالب: بالإطلاق.
الشيخ: القول بالإطلاق، وأن نقول: كل من قال: إن شاء الله، فلا حنث عليه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبدون تفصيل، وهذه قاعدة ينبغي أن نتخذها في الخلاف، كل خلاف لا يترجَّح فيه أحد القولين على الآخر فإن الأصح أننا نسلك به الأيسر والأسهل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا.