للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما ينفع، الجهل بالعقوبة، ما هو برافع للحكم. إذن نقول: عالِمًا، يعني يعلم أن هذا هو ما حلف عليه، يعلم أن هذا هو ما حلف عليه، فلو قال: مثلًا والله لا ألبس هذا الثوب، ثم لبسه جاهلًا أنه هو فليس عليه كفارة أو قال: والله لا أدخل مسجد بني فلان. فدخل مسجدًا ما عرف أنه مسجدهم؛ فإنه لا شيء عليه، ليس عليه حنث.

ولكن لاحظوا أنه إذا علم أن هذا هو المحلوف عليه، إن بقي بعد علمه لزمته الكفارة، وإن خرج لم تلزمه.

طالب: لو كان في صلاة.

الشيخ: إذا كان في صلاة نشوف، هل الحنث في هذه الحال جائز؟ يعني يجوز تخرج من الصلاة ولَّا ما يجوز؟

طالب: ما يجوز.

الشيخ: ما يجوز، إذن تبقى وتُكفِّر. طيب أن يكون ذاكرًا، ويش ضد الذكر؟

طلبة: النسيان.

الشيخ: النسيان، فلو حلف ألا يفعل شيئًا فنسي وفعله؛ فلا حِنث عليه، أو حلف أن يفعل كذا في وقت كذا، فجاء الوقت ونسي؛ فلا حِنث عليه، مثل لو قال: والله لأقرأن اليوم جزأين من القرآن، ونسي وانتهى اليوم وغابت الشمس، فليس عليه شيء وذلك لأنه حنث ناسيًا، وقد مر عليكم أيضًا في الطلاق في العام الماضي أنه لا فرق بين الطلاق والأيْمان على القول الراجح، وإن كان المذهب يقولون في الطلاق: يقع الطلاق، ولو كان جاهلًا أو ناسيًا، والصحيح أنه لا فرق بين الطلاق ولا الأيمان.

سادسًا: ألا يُعلِّقها بمشيئة الله. ويش يعلق؟

طالب: اليمين.

الشيخ: اليمين، فإن علقها بمشيئة الله فلا حنث عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ». واعلم أنه إذا قال: إن شاء الله؛ فإنه يكون على وجهين: تارة يريد التعليق، وتارة يريد التبرُّك والتقوية، إذا أراد التعليق فلا ريب أنه لا حنث عليه أو لا؟ قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله ولم يفعله، نقول: ما عليك شيء؛ لأنك علقته بمشيئة الله، ولما لم تفعله عُلِم أن الله لم يشأه، وحينئذٍ لا شيء عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>