للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسول ما قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء، ما قال: فليلمس فرجه حتى ينتقض وضوءه، أو فليحدث حتى ينتقض، ويش قال؟ «فَلَا يَخْرُجْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». وإذا لعب عليه الشيطان، المفروض كلما شك راح يقول: أنقض الشك باليقين، مثل ( ... ).

طالب: قد يرى أو يسمع.

الشيخ: لا، يسمع، هذا ( ... ) السماع من الحواس، السمع من الحواس، فلابد يسمع يقين، أما ( ... ) ما هو بشيء.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، الخامس: أن يحلف فيها قاصدًا عالمًا ذاكرًا. شوف أن يحلف مختارًا، كذلك أن يحنث قاصدًا عالمًا ذاكرًا ثلاثة شروط؛ فإن لم يقصد ويش ضد القصد؟ عدم القصد، سواء الإكراه أو لنوم أو لغير ذلك، المهم أنه حنث غير قاصد قال: والله لا أكلم فلانًا، فأُكره على أن يُكلِّمه، تجب الكفارة؟

طالب: لا.

الشيخ: ما تجب الكفارة، لا تجب الكفارة؛ لأنه غير قاصد. قال: والله لا أُكلِّم فلانًا، جاء فلان وهو نائم، وبدأ يزعج، يا فلان! قال: نعم، ويش تقول؟ كلمه، لكنه قاصد ولَّا غير قاصد؟

طلبة: غير قاصد.

الشيخ: غير قاصد، لو علم أن هذا صاحبه ما تكلم لك دائمًا الإنسان في النوم ما يحس بشيء. عالِمًا احتراز منين؟

طالب: من الجاهل.

الشيخ: من الجاهل، لكن هل المراد عالِمًا بوجوب الكفارة عليه ولَّا عالِمًا بأن هذا ما حلف عليه؟

طلبة: الثاني.

الشيخ: هذا هو الأخير، أما كونه يقول: والله أنا ما دريت أنه يجب علي الكفارة لو دريت ما فعلت، فإنا نقول: كونك لا تدري بوجوب الكفارة هذا غير مؤثر في الحكم كما لو زَنى شخص محصن متزوج فيجب عليه الرجم، قال: لو دريت أنه بيرجم ما زنى، هل ينفع هذا ولَّا ما ينفع؟

طلبة: ما ينفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>