للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو جاء إنسان وأكرهني أن أحلف على فعل شيء، أو أن أحلف على ألَّا أُخبر بشيء، فعل فعلًا محرمًا وقال: تعالَ، أخشى أنك تخبر عني، يلَّا احلف أنك ما تخبر عني، وإلا فعلتُ كذا وكذا. فحلف ألا يخبر به بناءً على الإكراه، فاليمين لا تنعقد، فلو أخبر فلا كفارة عليه وذلك؛ لأنه مكره، والمكره يرتفع عنه الحكم.

إذا حلف وهو نائم، سمع وهو نائم يقول: والله ما أروح لفلان، يحلم، كان عاقدًا ولَّا لا؟

طلبة: لا.

الشيخ: ويش اللي تخلف عنها الشرط هذا ولَّا الشرط الثاني؟

طالب: الاثنين.

طالب آخر: القصد.

الشيخ: القصد؛ لأنه ما هو مكره في الحقيقة، لكنه غير قاصد، فالنائم ( ... ). هي أيضًا مسألة ثالثة في القصد، لكن غابت عني، الموسوس إنسان موسوس، وتعرفون الوسواس، نسأل الله العافية، هي في الحقيقة أنه يُلزِم الإنسان، ويرغمه على أن يقول: هل تنعقد يمينه ولَّا لا؟ ما تنعقد، وهو إلى الإكراه أقرب منه إلى القصد، ويمكن يكون فيها الأمران؛ انتفاء القصد، أو انتفاء الاختيار، والظاهر أنه إلى انتفاء الاختيار أقرب؛ لأن بعض الناس -نسأل الله السلامة- مع الوسواس يلزم نفسه.

وأنا أذكر لكم الكثير مما يُبتلى به بعض الناس في مسألة طلاق زوجته، تجده يوسوس له الشيطان أنه يُطلِّق، ثم يقول: إذن هي طالق، ويتكلم بهذا الكلام هذا معلوم ما يقع عليه الطلاق كما هو معروف من درس العام الماضي، لكن أيضًا اليمين ما تنعقد، اليمين لا تنعقد؛ لأنه مُلجأ ومُكره على ذلك.

نظيره أيضًا من بعض الوجوه، بعض الناس يشك هل أحدث ولَّا ما أحدث وهو متوضئ، يقوم يروح يُخرج الريح من دُبره عشان يقول: أقطع الشك باليقين، أو يلمس فرجه يقول: أقطع الشك باليقين، هل هذا مشروع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>