الشيخ: نعم، الصحيح بلا شك أنها ليست بشبهة، والغريب أن بعض أهل العلم يقول: إن الأجيرة إذا زنا بها المستأجر فإنه شبهة؛ لأنه يحتمل أنه يفهم أن الأجرة تشمل المنافع كلها فهو شبهة، ولكن هذا ليس بشبهة في الواقع، والرجل الذي كان عسيفًا عند أحد الصحابة رضي الله عنهم وزنى بامرأته (١١)، لو قلنا: إن مثل هذه الأمور شبهة، لكن هذا قد يشتبه عليه أيضًا؛ قد يظن أن هذه المرأة لما كانت زوجها مالكًا لمنافعه أنها سيدة عليه تقول ما تريد.
المهم أن مثل هذه الشبهة؛ لأني قلت لكم: إن الشبهة شبهة؛ ولذلك تهاون بعض أهل العلم رحمهم الله في تعداد الأمور التي يعدونها من الشبه، حتى صار بإمكان الإنسان أن يستأجر امرأة لخدمة البيت ثم يزني بها ويقول: إن هذا شبهة، وهذا لا يمكن أن يقره دين ولا عقل، فالشبهة الحقيقية هي التي يكون المرء فيها قد اشتبه عليه فعل المباح بالفعل المحظور، سواء من ناحية الحكم أو من ناحية المحل؛ يعني المرأة ..
ثالثًا: ثبوت الزنا؛ أن يثبت الزنا من الفاعل والمفعول به، وطرق ثبوته ثلاثة: الإقرار، أو البينة، أو الحمل.
أولًا: الإقرار، والإقرار هو الاعتراف، واعتراف المرء بالشيء شهادة على نفسه به، وشهادة المرء على نفسه مقبولة ولَّا لا؟
الطلبة: مقبولة.
الشيخ: ويش الدليل؟ {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ}[النساء: ١٣٥]، فأثبت الله شهادة المرء على نفسه، فشهادة المرء على نفسه إقرار يثبت به الُمقَر به، ولكن هل الإقرار هنا كالإقرار في غيره؛ بمعنى أنه يحصل بواحدة أو لا بد من تكراره؟
اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافًا متساويًا؛ بمعنى أن كل واحد من القولين عليه طائفة كبيرة من الناس؛ فمن العلماء من يقول: إن الإقرار هنا كغيره؛ بمعنى أن الإنسان إذا أقر به إقرارًا صحيحًا حُكِمَ عليه به. ومنهم من يقول: بل لا بد من التكرار أربع مرات.