للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، حتى مع الدبر ما يسمى لواطًا، اللواط إتيان الذكر الذكر؛ ولهذا قال لوط: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ} [الشعراء: ١٦٥، ١٦٦]، وإتيان المرأة من دبرها؛ إن كانت زوجته فهو محرم، وإن كانت غير زوجته فهو زنا.

طالب: إتيان المرأة المرأة ( ... ) تعزر ( ... )؟

الشيخ: تعزر، إي نعم، تعزر تعزيرًا؟

يُشْتَرط الشرط الثاني انتفاء الشبهة، والشبهة محل شبهة الحقيقة، الشبهة ما هي؟ الشبهة هي الأمر التي يكون الفاعل شاكًّا في فعله هل هو من قسم المباح أو من قسم المحرم؟ هذه الشبهة في الحقيقة؛ يعني: اشتبه عليه الأمر، فلا بد من انتفاء الشبهة.

مثال ذلك -الشبهة- رجل ما نعرف أنه يعلم أن هذا الفعل محرم نخشى أن يكون لا يدري؛ بحيث يكون إنسانًا غبيًّا فغُرِّر به ففعل هذه الفاحشة، هذه شبهة لا شك أنه ما نقيم عليه الحد.

كذلك أيضًا إنسان تزوج امرأة بعقد يظنه صحيح وهو باطل، مثلًا تزوج امرأة في عدتها، ونكاح المرأة في عدتها -كما مر- باطل ولَّا صحيح؟

طالب: باطل.

الشيخ: باطل، فهو لا يدري أنه باطل، فتزوجها ودخل بها وجامعها، هذا زنا في حكم الشرع، لكن لا يقام على هذا الحد؛ لأنه شبهة؛ إذ ظن أن هذا العقد صحيح وأنه يملك به بضع المرأة.

كذلك جامع امرأة يظنها زوجته فهذا شبهة أيضًا إذا علمنا إن هذا ( ... ) يمسك امرأة في السوق ويقول: جامعها، يظنها زوجته، فهذه ليست بشبهة، لكن قد تكون امرأة مثلًا ( ... ) في أيام الحج، وجاء إلى امرأة في الخيمة فظن أنها زوجته وهي نائمة -مثلًا- فأتاها، فحينئذٍ نقول: إن هذه شبهة لا يُجْلَد عليها.

الخادمة عند الإنسان إذا جامعها شبهة ولَّا لا؟

طالب: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>