للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: تُقْتَل.

الشيخ: والفرق بين القتل والذبح أنا إذا قلنا: تُذْبَح فمعناه أنها تحل، وإذا قلنا: تقتل فإنها لا تحل؛ تكون ميتة، ويرجع صاحبها على الفاعل بها بالضمان إذا كان غير صاحبها، أما إذا كان صاحبها فإنها تتلف عليه، وإنما أُمر بقتل البهيمة لسببين:

السبب الأول -ذكره الفقهاء، وهو قد يكون بعيدًا من الناحية الطبيعية-: أنها ربما تلد إنسانًا مشوهًا، وهذا من حيث النظرية العلمية بعيد، أما من حيث قدرة الله فليس ببعيد.

والأمر الثاني: أنها تُعيَّر به إذا بقيت فيقال: هذه؟

طالب: زوجة فلان.

الشيخ: لا، ما هي بزوجة فلان.

طالب: موطوءة.

الشيخ: يقال: موطوءة فلان، أما زوجته ما يصلح؛ فلذلك كان من الحكمة إعدامها.

وقولنا: (في فرج أصلي من آدمي) يشمل اللواط؛ لأنه إيلاج حشفة أصلية في فرج أصلي من آدمي، وهذا هو المشهور من المذهب: أن حد اللوطي كحد الزاني؛ إن كان محصنًا يُرْجَم حتى يموت، إن كان حرًّا غير محصن يجلد مئة جلدة ويغرب سنة، إن كان رقيقًا فهو نصف الجلد ونصف التغريب، على القول الصحيح كما ورد.

وقال بعض أهل العلم: إن عليه التعزير؛ لأن اللواط ليس كالزنا، ليس فيه ضياع أنساب كما في الزنا، فلا يجب عليه الحد، وإنما يعزر عن هذا الفعل.

وقال آخرون: إنه لا تعزير عليه ولا حد عليه، قالوا: لأنه يُكتفى برادع الطبيعة عن رادع التأديب؛ لأن هذا ما أحد يشتهيه، فالإنسان إذا شرب خمرًا ماذا يُصْنَع به؟ يعزر بالعقوبة أو يحد، على خلاف فيه ويأتي.

لكن لو أكل عذرة عليه حد الخمر ولَّا لا؟

طالب: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>