الشيخ: السجن هي تسجن الآن؟ هو الغالب أنه ما يمكن يثبت الزنا في الحقيقة إلا بالإقرار؛ لأن من شرط ثبوته بالشهادة أن يشهد الشاهد بأنه رأى ذكر الرجل في فرج المرأة، من اللي يشوف هذا؟ !
طالب: الحَبَل يبين.
الشيخ: الحَبَل، يمكن تدعي الشبهة، أما المذهب فالحَبَل ليس ببينة؛ لو تيجي امرأة كل سنة تجيب لنا ولدًا، ( ... ) ليس ببينة، هذا كلام الفقهاء.
طالب: فيه شبهة؟
الشيخ: يمكن أنها مكرهة، سبحان الله! ( ... )، لكن الصحيح ما ذكره عمر رضي الله عنه -حديث صحيح صريح في الصحيحين-: أو كان الحَبَل أو الاعتراف (١٨)، الحَبَل بينة ما فيه شك، منين جاء ذلك؟ فإذا أمسكناها وقلنا: يلَّا يجب عليك الرجم أو الجلد، إذا ادعت شبهة ( ... ) ننظر عاد: هل صحيح هذا ولَّا لا؟ هل هو فيه احتمال ولو احتمالًا بعيدًا فإنها تُقبل ويُدرأ عنها الحد، أما إذا كان أن القرينة تدل على فعلها الفاحشة فهذا ما تُقْبل.
طالب: جلد الرقيق ما يكون للسيد؟
الشيخ: لا، الأصل أنه للإمام لكن يجوز للسيد، ولَّا الأصل أنه للإمام.
طالب: أجرة المَحْرم؟
الشيخ: أجرة المَحْرم إن تبرع فذاك، وإن لم يتبرع فهي على بيت المال، كما أن أجرة تغريبها أيضًا على بيت المال؛ لأن هذا من الحدود الشرعية، كما أن العصا -مثلًا- يُشترى من بيت المال، وأجرة الجالدين على بيت المال، وهكذا.
طالب:( ... )؟
الشيخ: إلى بلده؟
الطالب: إي.
الشيخ: إي، يمنع حتى في ( ... ).
الطالب: لحاجة ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يمكن، لحاجة يوكل ويجاب.
لكن هل يجوز أن يمكَّن من استصحاب زوجته ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، يمكَّن، بل يمكن هذا ( ... )، ما نقول:( ... ) بنحرمك من زوجتك. ( ... )