الشيخ: يذهب بها محرمها من هنا إلى البلد المغربة إليه، على أن الفقهاء أيضًا يقولون: إن المغربة يجوز أن تُغَرَّب بدون محرم، لو فرضنا ما معها محرم تُغَرَّب بدون محرم، لكننا لا نوافقهم على هذا الرأي؛ لأنه مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»(١٧)، ولأنه أدعى إلى فسادها في الحقيقة؛ لأنها إذا ذهبت إلى بلاد الغربة وليس معها محرم فربما تفسد أكثر؛ تحتاج إلى فلوس وإلى نفقة وإلى غير ذلك فيكون ذلك أشد فسادًا وتعرضًا للفساد؛ لهذا نرى أن المرأة تُغَرَّب بشرط أن يكون لها محرم يسافر بها ويبقى معها، إذا لم يوجد هذا فإنها تبقى في البيت، ولكنه لا يُتصل بها بمعنى أنها تحبس في بيتها مثلما سيأتينا -إن شاء الله- في المحاربين أنه إذا تعذر نفيهم فإنهم يحبسون ولا يقربهم أحد، هذه مثلها؛ تكون في بيتها محبوسة إلى مدة سنة، ويكفيها ذلك درءًا للمفسدة وبعدًا عنها.
طالب: ما يُجْبَر المحرم في السفر معها؟
الشيخ: لا، ما يُجْبَر عليه؛ لا في هذا، ولا فيما إذا كان عليها فريضة الحج ما يُجْبَر.
طالب: حد السفر للتغريب؟
الشيخ:( ... ).
الطالب:( ... )؟
الشيخ: حده أنه يسافر؛ بمعنى أنه يُعْرَف أنه غريب في البلد حتى لو كان قريبًا، مثلًا من بُرَيدة إلى عنيزة هذا تغريب؛ لأنه يشعر أنه في غربة.
تقولون: المنطقة واحدة وهي القصيم؟ نقول: طيب، إذا كانت المملكة واحدة -وهي القصيم- لازم تسافرون لمصر -مثلًا- ولَّا للعراق، هذا ما يصير؛ لأنه يشعر الآن أنه غريب، أي واحد يروح من عنيزة لبُرَيدة، ومن بُرَيدة لعنيزة يشعر أنه غريب.
طالب: شيخ، الاتصال بالأقارب؟
الشيخ: ما فيه مانع الاتصال بالأقارب؛ لأنه ما هو بيحبس، بس يُغرب عن مكان الفاحشة.