للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: لا، ما نقول.

الشيخ: ويش معنى ذاك؟ ماذا يجاب بها؟ ( ... )

إن تعليلكم عدم التغريب بأن ذلك يفوت مصلحة السيد نحن نعارضكم أيضًا فنقول: وجلده أمام الناس ينافي مصلحة السيد، بل هو ضرر عليه؛ ولهذا القول الراجح عندي أنه يغرب نصف سنة، وعلى سيده مراعاته عن الهروب لا يهرب.

ثم إن السيد يمكنه أن ينتفع به وهو في بلاد الغربة، أليس كذلك؟ يمكن يكتب إلى أحد من أصدقائه هناك ويقول: إن العبد يغرب إلى بلدكم وأنتم احفظوه شغلوه عندكم، وحينئذٍ يزول الإشكال.

فالصحيح عندنا أنه يُنَصَّف حتى التغريب، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، واختاره كثير من أهل العلم؛ لأن ما يمكن تنصيفه -وقد قال الله: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} - يجب أن ينصف؛ امتثالًا لقول الله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥].

يبقى النظر الآن في التغريب سواء في العبد أو في الحر، إذا كان امرأة ماذا يكون الأمر؛ تُغَرَّب؟

طالب: ما تُغَرَّب.

الشيخ: الحديث حديث عبادة؛ «الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ» (٩) «الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ» رجل بامرأة، «جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ» فهل تغرب ولَّا لا؟

نقول: إذا كان معها محرم فإنها تُغَرَّب، يمكن يكون لها محرم في البلد الذي تُغَرَّب إليه ولَّا ما يمكن؟

الطلبة: يمكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>