الشيخ: ما يجوز؛ لأن معنى ذلك أنا أعناه، لكننا نغربه إلى بلد يكون الزنا فيه محظورًا، إذا كان الزنا فيه محظورًا حينئذٍ نغربه؛ للبعد عن مكان الفاحشة، ولأن الغريب لا يمكن أن يتجرأ على شيء، ثم إنه مع بعده وغرابته ربما يفتح الله عليه فيتوب بهذه المدة الطويلة؛ اثنا عشر شهرًا.
أما الثالث فهو للرقيق بنص القرآن بالنسبة للأمة؛ لقول الله تعالى:{فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[النساء: ٢٥] يعني بذلك الإماء.
وقاس العلماء عليه العبد؛ قاسوا على النقص في الأمة قاسوا عليها العبد، وأخرجوه من عموم قوله تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة}[النور: ٢]، وهذا -كما مر عليكم في الأصول- تخصيص بالقياس، وعليه فيكون الرقيق يجلد خمسين جلدة.
وإذا كان قد تزوج يُرْجم نصف رجم؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما يمكن يتنصف، إذن فليس عليه إلا الجلد منصفًا.
طيب والتغريب، التغريب يقول: لا يُغَرَّب؛ لأن تغريبه إضرار بسيده؛ لأنه يفوت به مصلحة السيد في هذه المدة.
وقيل: إنه يُغَرَّب نصف سنة؛ لعموم قوله تعالى:{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[النساء: ٢٥].
وأجيب عن ذلك بأن التغريب ليس بعذاب، وَرُدَّ هذا بأن التغريب عذاب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ»(١٦)، وعلى هذا فيكون التنصيف ممكنًا؛ تنصيف التغريب.
أما الرد على قولهم: إنه من حق السيد فنقول: أيضًا وإذا جُلد أمام الناس خمسين جلدة فسوف ينقص ذلك في العبد ولَّا لا؟ ولَّا ما يضره؟
الطلبة: ينقص.
الشيخ: ما يضره؟ ينقص بلا شك؛ بدل ما كان يُسوى عشرة آلاف ريال ما يسوى إلا خمسة آلاف أو ما أشبه، وهذا ضرر بالسيد، فهل نقول: إنه لا يُجْلَد؛ لأن الجلد يحط من قيمته ( ... ) السيد؟ نقول هذا ولَّا لا؟