الشيخ: إي نعم، يجب لها الميراث. الدليل على أن لها المهر، وهو لم يدخل عليها ولم يخلُ بها، الدليل أن هذا قضاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ابن مسعود رضي الله عنه سُئل عن هذه المسألة فقال: عليها العدة، ولها الميراث، ولها مهر نسائها، فقام رجل فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في امرأة منا (٥).
فيقال: هذا دليل السنة، قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي السنة.
يقول رحمه الله:(ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر، ولها مهر نسائها)
ويش باقي من الأحكام الثلاثة اللي ذكرنا؟
طالب: العدة.
الشيخ: العدة، ستأتي -إن شاء الله- في كتاب العِدد.
(وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره)(إن طلقها) أي الزوجة (قبل الدخول) يعني أو الخلوة، إذا طلقها قبل ذلك فلها المتعة.
(بقدر يسر زوجها وعسره) المتعة: يعني أن يمتعها بشيء تطييبًا لقلبها؛ لأنها الآن ليس لها مهر، حيث إنه لم يُسمَّ لها مهر، فإذا طلقها قبل أن يُسمِّي لها مهرًا، قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها، فلها المتعة، يعني تعطى شيئًا تتمتع به، يطيب خاطرها.
بقدر اليسر والعسر، الموسر يكون عليه أكثر من المعسر، جبرًا لخاطرها، أما إذا كان قد سُمِّي لها المهر، بأن قيل: أمهرتها عشرة آلاف مثلًا، فقد قال الله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}[البقرة: ٢٣٧].
هذه يؤخذ نصف المهر، وخلاصة الأمر الآن أن المرأة إذا طُلِّقت قبل الدخول والخلوة، فإن كانت قد سُمِّي لها صداق، فلها نصف الصداق، وإن لم يُسمَّ لها صداق، فلها المتعة، بقدر يُسْر الزوج وعسره، كما قال الله تعالى:{وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}[البقرة: ٢٣٦].