(ويستقر مهر المثل بالدخول) يعني إذا دخل على هذه المرأة التي تزوجها، ولم يُسمِّ لها مهرًا، استقر المهر، لكن ماذا تُعطى؟ تُعطى مهر المثل، وقد سبق لنا تفسير معنى مهر المثل. وإن طلقها بعده فلا مُتعة، لماذا؟ استغناءً بالمهر؛ لأنه إذا طلقها بعد الدخول، استقر المهر إن كان مسمى فالمسمى، وإن كان غير مسمى فمهر المثل، وعلى هذا فتكون المتعة واجبة على مَنْ؟ على من طلق قبل الدخول ولم يُسمِّ لها مهرًا، فإن طلق بعد الدخول فلا مهر، وإن طلق قبل الدخول ولم يُسمِّ لها مهرًا فعليها المتعة.
يقول رحمه الله:(وإن طلقها بعده فلا متعة) أيضًا إذا طلقها بعده فلا متعة، لماذا؟
طالب: استغناء بالمهر.
الشيخ: استغناء بالمهر؛ لأن المهر إن كان مسمى فهو المسمى، وإن كان غير مسمى فمهر المثل، ولا يُجمع بين المتعة والمهر.
وقال شيخ الإسلام: بل تجب المتعة؛ لعموم قوله تعالى:{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}[البقرة: ٢٤١]. وهذا مطلق؛ ولأن هذه المتعة من باب جبْر الخاطر؛ لأن كسرها طلاقها (٦) كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت الآن كسرتها، فأمتعها بشيء يطيب خاطرها، لكن مع الأسف أن غالب الطلاقات تكون عن زعل وغضب، فلا تطيب نفس الزوج أن يمتعها، والذي ينبغي للإنسان أن يكون قادرًا على نفسه قويًّا عليها، فيمتعها وإن كان الطلاق عن نزاع وخصومة، المهم أنها إذا طُلِّقت بعد الدخول فالمذهب أن ليس لها متعة اكتفاء بالمهر.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يجب أن يمتعها؛ لعموم قوله تعالى:{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}[البقرة: ٢٤١].
قال رحمه الله:(وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى).
(إذا افترقا) الفاعل الزوجان، (قبل الدخول والخلوة)(في الفاسد) فلا مهر، فما هو الفاسد؟