قال:(ومن مات منهما) أي من الزوجين (قبل الإصابة) أي قبل الجماع (والفرض) أي تقدير المهر (منهما) الضمير يعود على؟
طالب: الزوجين.
الشيخ:(الإصابة) يعني؟
طالب: الجماع.
الشيخ: الجماع، والفرض؟
طالب: تقدير.
الشيخ: يعني تقدير المهر؛ لقوله تعالى:{وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}[البقرة: ٢٣٧] فسماه الله تعالى فريضة.
(من مات قبل أن يسمى الفرض ورثه الآخر، ولها مهر نسائها)، هذه المسألة، صورتها أن إنسانًا عقد على امرأة، ولم يُسمِّ لها مهرًا، ولم يدخل بها، ولم يخلُ بها، ثم مات عنها، فما الحكم؟
نقول: يتعلق بذلك أربعة أمور:
أولًا: المهر، لها مهر نسائها، مهر المثل؛ لأنه ما فرض، فيجب لها مهر نسائها.
ثانيًا: أنها ترثه.
ثالثًا: أن عليها العدة، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: قلنا: لها مهر المثل، والثاني: ترث زوجها، والثالث: عليها، العدة، ثلاثة أحكام، يترتب على ذلك ثلاث أحكام، مع أنه لم يصبها، ولم يخلُ بها، وإنما عقد عليها عقدًا، لكن قدر الله عليه ومات، إما بغتة وإما بحادث أو بغير ذلك، فترثه، كذا ولَّا لا؟ وتأخذ المهر قبل الميراث، قبل أن يرثه أي واحد، تأخذ المهر، من التركة، وعليها، العدة، عدة الوفاة، فما هو الدليل على ذلك؟ نقول: أما الدليل على عدة الوفاة فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة: ٢٣٤]. وهذه المرأة زوجة ولَّا غير زوجة؟ زوجة، إذن عليها أن تعتد. ما هو الدليل على أن لها الميراث؟ الدليل قوله تعالى:{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}[النساء: ١٢]