الشيخ: لا، دعنا من الاستحباب والوجوب؛ لأن المسألة يتعلق بها حق الورثة أيضًا، إذا قلنا بأنه يجب عليها أن يجهزها توفر المال للورثة، وإذا قلنا: من مالها نقص المال على الورثة، فالاستحباب شيء، والوجوب شيء آخر.
***
الطالب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، يقول المؤلف رحمه الله في باب الشروط في النكاح:
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرًا، أو جميلةً، أو نسيبةً، أو نفيَ عيبٍ لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه؛ فله الفسخ.
وإن عتقت تحت حرٍّ فلا خيار لها، بل تحت عبد.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الشروط في النكاح إلى؟
طالب: ثلاثة أقسام؛ صحيحة، وفاسدة مفسدة للعقد، وفاسدة غير مفسدة للعقد.
الشيخ: أحسنت.
والأصل في الشروط، هل هو الصحة ولَّا الفساد؟
طالب: الصحة.
الشيخ: الصحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (٦)، فدل هذا على أن الأصل الصحة، وقال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (٧).
اشترطت على زوجها أن يقسم لها أقل من ضرتها؟
طالب: على المذهب يجب أن يفرق ( ... ).
الشيخ: الشرط باطل.
الطالب: الشرط باطل وإن اشترطت ..
الشيخ: قولك: على المذهب؛ يعني أن هناك خلافًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: القول الثاني أنه يصح.
الشيخ: القول الثاني أنه يصح؛ يعني يصح أن تشترط عليه أن يقسم لها أقل من ضرتها.
هل يمكن أن ترضى امرأة بأن يكون حقها أقل من ضرتها؟
طالب: نعم.
الشيخ: كيف ذلك؟
الطالب: بأن تكون مدرسة أو طبيبة ( ... ) لها وقت.
الشيخ: أو عاملة مثلًا.
الطالب: أو عاملة مثلًا.
الشيخ: تريد أن يتوفر لها الوقت.
رجل تزوج امرأة فتبين أنها ثيب، هل له الخيار في ذلك؟
طالب: تزوجها على أنها بكر؟