للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، تزوجها على أنها بكر، ما سمع أن هذه المرأة تزوجت من قبل، ثم بانت ثيبًا؟

الطالب: له الخيار.

الشيخ: له الخيار؟

طالب: ليس له الخيار.

الشيخ: ليس له الخيار؟

طالب: إذا اشترط فله الخيار، وإذا لم يشترطه فليس له الخيار.

الشيخ: صح، إذا اشترط أنها بكر فله الخيار، وإن لم يشترط فليس له الخيار.

هل نحن ناقشنا المؤلف في هذا الرأي؟

طالب: ناقشنا قلنا: المشروط عرفًا كالمشروط لفظًا.

الشيخ: نعم، المشروط عرفًا كالمشرط لفظًا، والإنسان إذا خطب امرأة لم تتزوج من قبل فقد علم أنه أراد أن تكون بكرًا، وعلى هذا فله الخيار.

امرأة اشترطت على زوجها الخيار لمدة ثلاثة أيام؟

طالب: صح الشرط والعقد.

الشيخ: على كلام المؤلف؟

طالب: على كلام المؤلف بطل الشرط ويصح العقد.

الشيخ: على كلام المؤلف يبطل الشرط ويصح العقد؛ يعني معناه أنها إذا قالت: لي الخيار ثلاثة أيام فالشرط لاغٍ، ليس لها الخيار.

كلمة (على المذهب) تعني؟

طالب: ثلاثة.

الشيخ: ما هم؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لها أن تشترط الخيار.

الطالب: لها أن تشترط الخيار ثلاثة أيام؛ لأنها قد تريد أن تطلع على أخلاق الزوج وعلى ( ... ).

الشيخ: من اختار هذا القول؟

الطالب: شيخ الإسلام.

الشيخ: نعم، أحسنت، بارك الله فيك، وهذا هو الحق، وهو الصحيح؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (٧).

***

بسم الله الرحمن الرحيم.

(أو جميلة) يعني: إذا شرط الزوج أن المرأة جميلة فبانت قبيحة فله الخيار.

فإذا قال قائل: أليس الزوج له أن يطلق ولو رآها جميلة؟

قلنا: بلى، له أن يطلق، لكن إذا قلنا: له الخيار فإنه يرجع بالمهر على من غره. هذا هو الفائدة.

الفائدة من قولنا: إن له الخيار أنه يرجع بالمهر على من غره، وليس الفائدة أنه يفارق الزوجة، هذا أمر بيده من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>