المشكلة هذه إذا قال: لو كانت متزوجة أحب إليَّ من أن أجدها ثيبًا وهي لم تتزوج؛ لأن هذه الثيوبة من أين جاءت؟ من جماع، وقد يكون هذا الجماع محرمًا، وقد تكون المرأة مغتصبة، وقد تزول بكارتها بغير الجماع، لكن المهم أنه إذا لم يشترط أنها بكر فوجدها غير بكر فلا خيار له، إلا إذا شرط.
فإن قال قائل: أفلا تجرون الشرط العرفي كالشرط اللفظي؟ بمعنى أن كل أحد يعرف أن الإنسان إذا تزوج بنتًا لم يسبق أن تزوجت فهي بكر، ولا حاجة للإنسان أن يشترط على هذا؟
قلنا: هذا هو الواقع، لكن الآن بدأ الناس الذين يكتبون عقود النكاح، يذكرون البكر؛ تزوج فلان بن فلان البكر فلانة بنت فلان، فينصون على هذا. نقول: هذا فيه راحة؛ حتى لا يحصل خلاف بين الرجل وامرأته فيما لو وجدها غير بكر.
إذا شرطها جميلة ..
طالب: بالنسبة لمن شرط عدم المهر؛ فإن دخل بها فعليه مهر المثل ويفرق بينهما، وإن لم يدخل بها يفرق بينهما ولا شيء عليه؟
الشيخ: على القول الثاني أنه شرط للصحة.
طالب: شيخ، لِمَ لم نوجب عليه نصف مهر المثل؟
الشيخ: لأن العقد الفاسد لا يوجب شيئًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: حفظ الزاد ما نخليها بالخيار. الآن ما فيه مقابل.
طالب: في تركتها يأخذ بدون مقابل؟
الشيخ: إي، هذا منفصل عنه، ما له دخل فيها، منفصل، ولهذا مالها مستقل، لو أراد الزوج أن ينتفع بمالها في حياتها يستطيع؟
طالب: ليس له ذلك.
طالب آخر: يا شيخ، لو قيل: إن هذا ليس من الأخلاق الإسلامية؟
الشيخ: هذا جعل -مثلًا- المروءة شيئًا؛ يعني لو قيل مثلًا: هذه امرأة لها خمسون سنة معك، وتكون النتيجة أنك تقول: أنا لا يمكن أن أجهزها، يعني ربما يقال: هذا بخلاف المروءة، لكن إذا كان رجل ليس له مروءة ( ... ).
طالب: ( ... ) الاستحباب -يا شيخ- على الأقل؟