للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قول المؤلف: إن هذا شيء مستقبل، والمستقبل لا يمكن إسقاطه؛ لأنه يتجدد، نقول: هذا مستقبل، ولكنه حقٌ للمرأة وقد أسقطته، والمسلمون على شروطهم.

إذن الواقع أننا خالفناهم في كل المسائل، لكن منها ما قلنا: إن النكاح غير صحيح، ومنها ما قلنا: إن النكاح صحيح والشرط صحيح.

ثم قال: (وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية) فله الخيار ولَّا لا؟ له الخيار؛ ولهذا قال: (فله الفسخ). إنسان تزوج امرأة على أنها مسلمة، ولكن لم يشترط أنها مسلمة، ولما دخل عليها وجد أن الصليب على صدرها، وأنها تقول: أشهد أن عيسى ابن الله، والله ثالث ثلاثة، فباغتته بهذا، رجل دخل على امرأته على أنها مسلمة، وإذا هي صليبية، له الخيار أو لا؟ ليس له الخيار، إلا إذا شرط أنها مسلمة؛ ولهذا قال المؤلف: (إن شرطها مسلمة) فدل هذا على أنه إذا لم يشرط أنها مسلمة فبانت يهودية أو نصرانية -أي صليبية أو صهيونية- فليس له الخيار. سبحان الله، غرائب هذه!

هذا قد يكون ليس غريبًا إذا كانت البلاد مختلطة بين اليهود والمسلمين والنصارى، لكن غريب إذا كان في بلاد إسلامية أكثر أهلها المسلمون، فنقول: اشتراط كونها مسلمة، وإن لم يكن باللسان فهو بالحال، فالصواب أن له الفسخ في هذه الحال، والفسخ -لاحظوا- أنه غير الطلاق؛ الفسخ يرجع بالمهر على من غرَّه، والطلاق بعد الدخول يستقر به المهر.

شرطها بكرًا، ولما دخل عليها وجدها ثيبًا، له الخيار أو لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: له الخيار، فيفسخ ويرجع بالمهر على من غرَّه، فإن لم يشترطها بكرًا ووجدها ثيبًا فليس له الخيار، حتى لو علم أن هذه البنت لم تتزوج من قبل ثم وجدها ثيبًا فلا خيار له؛ لأنه لم يشترط ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>