والصحيح أن العقد والشرط كلاهما صحيح؛ لأنه إذا صح شرط الخيار في البيع فشرطه في النكاح من باب أولى، لا سيما إذا كان هناك غرضٌ مقصود، وشرط المرأة الخيار لا شك أن لها فيه غرضًا مقصودًا.
ففي الأول الذي قلنا: إنها اشترطت الخيار لمدة ثلاثة أيام تستفيد بهذه المدة الاطلاع على حال الرجل ومعرفة أخلاقه ومعرفة قدرته على حق المرأة، فهذا مقصود شرعي.
وفي المسألة الثانية لها أيضًا الغرض الشرعي؛ وهو أن تعرف حال أهله وكيف يعاملونها؛ لأن بعض الناس يكون أهله شرًّا على زوجته.
إذن القول الثاني أن شرط الخيار فيه صحيح، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ أنه يجوز شرط الخيار في النكاح؛ لأن فيه غرضًا مقصودًا.
يقول: (أو إن جاء بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما؛ بطل الشرط وصح النكاح).
رجل ليس عنده مهر، فقالت له: أنا أقبل النكاح لكن بشرط إن جئت بالمهر في خلال ستة أشهر، وإلا فلا نكاح بيننا، يقول المؤلف: النكاح صحيح والشرط غير صحيح.
دخل على هذا الشرط فمضت الستة أشهر ولم يأت بالمهر، فهل لها خيار؟ أجيبوا على كلام المؤلف.
طلبة: ليس لها الخيار، على كلام المؤلف.
الشيخ: الشرط باطل، فليس لها الخيار.
ولكن الصحيح في هذه المسألة أن لها الخيار؛ لأن هذا شرطٌ مقصود فلها الخيار، إن شاءت بقيت معه متى جاء بالمهر جاء به، وإن شاءت فسخت؛ لأنها اشترطت شيئًا لها فيه غرضٌ صحيح، والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرمًا أو حرم حلالًا. (وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح).
إذن ما هي المسائل التي اخترنا فيها خلاف ما قال المؤلف؟
أولًا: إذا شرطت أن يقسم لها أقل من ضرتها.
والثاني: إذا شرطت الخيار.
والثالث: إن شرطت إن جاء بالمال في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما.
والرابع: إن شرطت أن لا مهر لها، بينَّا أن الصحيح عدم صحة النكاح.
وأن لا نفقة، إن شرطت أن لا نفقة لها، قلنا أيضًا: الشرط صحيح.