للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول: فيما إذا اشترطت أن يقسم لها أكثر من ضرتها بطلان الشرط واضح، ما وضوحه؟ لأنه عدوان على حق الزوجة الثانية، لكن إذا اشترطت أن يقسم لها أقل من ضرتها، فما المحظور؟ قالوا: لأن في ذلك إسقاطًا لحق الزوج؛ لأن من حق الزوج أن يقسم لامرأة يومًا ولامرأة أخرى يومًا آخر، وهذا إسقاط لحقه، والجواب عن هذا أن يقال: نعم، هو إسقاط لحق الزوج، ولكن برضاه واختياره، وما المانع؟ ولهذا كان الصواب أنها إذا اشترطت أن يقسم لها أقل من ضرتها ورضي بذلك فالشرط صحيح.

يقول رحمه الله: (أو شرطت فيه خياراً صح العقد وبطل الشرط) كيف شرطت فيه خياراً؟

قالت: نعم بأشترط عليك أن لي الخيار لمدة ثلاثة أيام، هذا الشرط باطل، لكنه لا يبطل العقد، وليس كالمتعة؛ المتعة إذا حدد النكاح ثلاثة أيام أربعة بطل العقد، أليس كذلك؟ لكن هذا لم تحدد المدة، هذا شرط الخيار، وجائز أن تختار البقاء، وأن تختار الفسخ. والمتعة فيها خيار بين هذا وهذا؟

طلبة: لا.

الشيخ: تعرفون المتعة -يا جماعة- هي النكاح الموقت، لكن هنا النكاح غير موقت، الموقت فسخه، وفرقٌ بين كونه موقت فسخه، بمعنى أن الإنسان إن شاء فسخ، وإذا شاء لم يفسخ، وبين كونه موقتًا محددًا لا يتعدى هذا الوقت.

إذن إذا شرطت قالت: لي الخيار ثلاثة أيام، وهي امرأة ذكية، قالت: ثلاثة أيام، يمكنني أن أعرف فيها هذا الرجل، ومدى عقليته ومدى معاملته، فبأشترط بالخيار، فقال: نعم، أهلًا وسهلًا، الرجل مشفق على تزوج هذه المرأة وحريص، نقول: يصح العقد ويبطل الشرط؛ لأن النكاح عقدٌ لازم، والذي بيده الخيار هو الزوج، وإذا شرطت المرأة الخيار صار الخيار بيد من؟

طلبة: الزوجة.

الشيخ: ومثل ذلك لو قالت: أنا أقبل النكاح، لكن لي الخيار بين إمضاء العقد وفسخه إذا عرفت أهلك وجالستهم؛ إن استمرت الحال على ما ينبغي فالنكاح بحاله، وإن وجدت ما يكدرني فلي الفسخ، فقال: ما فيه مانع، فهنا يصح العقد، ولا يصح الشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>