إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر؛ يعني رجل تزوج امرأة على امرأة سابقة، وهي الضرة، وسميت ضَرة لكثرة المضارة بينها وبين الزوجة الأخرى في الغالب، هو لما خطب هذه المرأة، قالت: أنت رجل معك زوجة، والزوجة كبيرة السن، وأنا أقبل هذا، بشرط أن تقسم لي يومين ولها يومًا واحدًا. ما تقول في هذا الشرط؟
طالب: مثلما قال؛ يعني الشرط باطل.
الشيخ: العقد صحيح والشرط باطل، لماذا؟ لأن في هذا إضرارًا بالزوجة الأولى، وإسقاطًا لحقها، وهذه الزوجة الثانية لا تملك إسقاط حق الزوجة الأولى، صحيح يا جماعة ولَّا لا؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: إذا قالت: اقسم لي يومين ولها يومًا واحدًا، هذا ضرر على المرأة الأولى؛ لأن حق المرأة الأولى أن يقسم لها يومًا وللثانية يومًا، فالشرط هنا غير صحيح، والنكاح صحيح.
إذا شرطت أن يقسم لها أقل من ضرتها؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: يعني قالت: اقسم لي يومًا ولضرتي يومين.
طالب: صحيح الشرط.
الشيخ: لا، غير صحيح، النكاح صحيح، والشرط باطل.
لكن هل تتوقعون أن هذا الشرط يقع من المرأة؟ نعم يمكن، تكون المرأة الثانية مدرسة أو ذات عمل، وتقول: لا أريد أن تأتي لي يومين أو يومًا، أريد أن تأتي يومًا ولضرتي الأخرى يومين، أو تقول: لي يوم، ولها ستة أيام، اليوم يوم الخميس مثلًا، والجمعة إجازة، والباقي للمرأة الأولى، فقال: ما فيه مانع، ما حكم النكاح؟